أبي كثيرٍ، عن يُوسُف بن ماهكَ، أنَّ عبدَ الله بن عِصْمةَ حدَّثهُ، أنَّ حكيم بن حِزام حدَّثهُ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أشْتَري بُيُوعًا، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُمُ؟ فقال: "يا ابن أخي، إذا اشْتَريتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ"(1).
وهذا الإسنادُ، وإن كان فيه مقالٌ(2)، ففيه لهذا المذهبِ اسْتِظهارٌ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ والثَّوريِّ في هذا الباب(3)، نهيُهُ صلى الله عليه وسلم عن رِبح ما لم يُضمَنْ، وبَيعْ ما لم يُضمَنْ(4). وما لم يَقْبِضهُ المُشتري عندَهُم من جميع الأشياءِ كلِّها، وضاعَ وهلكَ، فمُصيبتُهُ عندَهُم من البائع وضَمانُهُ منهُ.
وما كان ضمانُه من البائع، فلا يجُوزُ لمُشتريهِ عندَهُم بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ، بدليل نَهْيهِ صلى الله عليه وسلم عن رِبح ما لم يُضمَنْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 313، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (1415)، والنسائي في الكبرى 6/ 60 (6163)، من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (602)، وابن حبان 11/ 358 (4983)، والطبراني في الكبير 3/ 219 - 220 (3108)، والدارقطني في سننه 3/ 390 (2820) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق (14212) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 32 (15316) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 218 (3462).
(2) المقال الذي فيه: أنه منقطع بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، قال ابن أبي خيثمة: "كذا قال أيوب (السختياني) وأبو بشر (جعفر بن إياس): عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وبين يوسف بن ماهك وبين حكيم في هذا الحديث عبد الله بن عصمة (تاريخه، السفر الثاني 1/ 158).
قلنا: وحديث عبد الله بن عصمة هذا أخرجه أحمد (15550 من طبعة المكنز)، والنسائي في الكبرى (6163)، وابن حبان (4983) والمزي في تهذيب الكمال 15/ 309 من طريق أحمد، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2358) من طريق أحمد أيضًا. وانظر: المسند المصنف المعلل 7/ 497 (3826).
(3) في م: "المذهب"، والمثبت من الأصل.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 426)