حديثٌ ثامِنٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ".
هكذا روى يحيى هذا الحديث دُونَ زيادةِ شَيءٍ. وتابَعَهُ ابنُ بُكَيرٍ، وابنُ القاسم، وجماعةٌ.
ورواهُ قومٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ، ولا تلَقَّوُا السِّلعَ حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ". وهذه الزِّيادةُ صحيحةٌ لابنِ وَهْب(2)، والقعنبيِّ(3)، وعبدِ الله بن يُوسُف(4)، وسُليمان بن بُردٍ، عن مالكٍ، وليست لغيرِهِم(5)، وهي صحيحةٌ، وأمّا سائرُ أصحابِ مالكٍ فإنَّما(6) هذا المعنى، وهذه الزِّيادةُ عندَهُم في حديثِ أبي الزِّناد(7)، وهي صَحِيحةٌ محفُوظةٌ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، في النَّهْي عن تلقِّي السِّلَع، حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 216 (1994).
(2) أخرجه أبو عوانة (4888)، والبيهقي في الكبرى 5/ 347، من طريق ابن وهب، به. ورواه أبو عوانة دون الزيادة.
(3) أخرجه أبو داود (3436)، وأبو عوانة (4905، 4938)، والجوهري في مسند الموطأ (689) من طريق القعنبي، به.
(4) أخرجه البخاري (2165) من طريق عبد الله بن يوسف، به.
(5) بل رواها عنه أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، أخرجه أحمد في مسنده 8/ 126، و 9/ 223 (4531، 5304)، ومسلم (1517) (14) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه الدارمي (2570) من طريق خالد بن مخلد، به.
(6) في الأصل: "فإن".
(7) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 216 - 217 (1995) من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 410)