قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن أبي المِنْهال(1)، عن إياسِ بن عَبد(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع فَضْلِ الماء(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(4): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو، أخبرهُ أبو المِنْهال، أنَّ إياسَ بن عَبْدٍ قال لرجُل: لا تَبِع الماءَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الماء.
وأخبرنا خلَفُ(5) بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ(6) العسكريُّ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرنا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبْدٍ، أنَّهُ--------------------------------------------
(1) في م: "عمرو بن المنهال"، وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين، رجلًا واحدًا. وانظر: قول المصنف السابق للحديث، والأول هو عمرو بن دينار، والثاني هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي. انظر: تهذيب الكمال 17/ 406.
(2) زاد هنا في م: "قال لرجل: لا تبع الماء"، وهذا إنما هو في الحديث الآتي.
(3) وأخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي في المجتبى 7/ 307، وفي الكبرى 6/ 79 (6213)، وأبو عوانة (5255)، والحاكم 2/ 61 من طريق داود العطار، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 178 (15444)، وأبو عوانة (5253)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي في الكبرى 2/ 235، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وانظرة المسند الجامع 3/ 85 (1688).
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 188 (470). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14495)، والحميدي (1688)، وابن أبي شيبة 4/ 351 (20941)، والدارمي (2615)، وابن ماجة (2467)، والنسائي في المجتبى 7/ 307، وفي الكبرى 6/ 79 (6212)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي في الكبرى 6/ 15، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(5) في الأصل: "خالد"، خطأ، وهو إسناد متكرر.
(6) في م: "بن الحسن". وهو أبو الفوارس، أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي المصري. انظر: تاريخ الإسلام 7/ 872.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 225)