ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً(1).
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة(2).
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس(3)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(4): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ(5)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 212 (18910)، وابن خزيمة (2906) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام 2/ 308. وانظر أيضًا: المسند الجامع 15/ 148 - 156 (11425).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 215 (14313)، والبخاري (4840)، والدارمي (2454) ومسلم (1856)، والبيهقي في الكبرى 6/ 326.
(3) أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده 4/ 287 (2484)، وابن ماجة (3131)، والترمذي (905، 1501)، والنسائي في المجتبى 7/ 222، وفي الكبرى 4/ 346 (4466)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبان 9/ 318 (4007). وانظر: المسند الجامع 9/ 345 - 346 (6706).
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 223.
(5) بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة(2).
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس(3)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(4): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ(5)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 212 (18910)، وابن خزيمة (2906) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام 2/ 308. وانظر أيضًا: المسند الجامع 15/ 148 - 156 (11425).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 215 (14313)، والبخاري (4840)، والدارمي (2454) ومسلم (1856)، والبيهقي في الكبرى 6/ 326.
(3) أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده 4/ 287 (2484)، وابن ماجة (3131)، والترمذي (905، 1501)، والنسائي في المجتبى 7/ 222، وفي الكبرى 4/ 346 (4466)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبان 9/ 318 (4007). وانظر: المسند الجامع 9/ 345 - 346 (6706).
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 223.
(5) بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 18)