وفي التَّسْلِيمتينِ حديثُ ابن مسعُودٍ ثابِتٌ صحيحٌ. رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ، عن أبيهِ وعَلْقمَة(1)، عن عبدِ الله قال: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ يُسلِّمُونَ عن أيْمانِهِم، وعن شَمائلِهِم في الصَّلاةِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله(2).
ورواها ابن عُمر(3) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ(4)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا(5).
فقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.
واحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.--------------------------------------------
(1) في م: "وعلقة" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 20/ 300.
(2) أخرجه الطيالسي (279)، وأحمد في مسنده 6/ 174، 281، و 7/ 81، 266 (3660، 3736، 3972، 4224)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، 230، وفي الكبرى 1/ 367، و 2/ 88 (732، 1243)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 268، والدارقطني في سننه 2/ 173 (1349)، والبيهقي في الكبرى 2/ 177، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به.
وانظر: المسند الجامع 11/ 526 - 527 (9027).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 43، وأحمد 9/ 298، و 10/ 453 (5402، 6397)، والنسائي في المجتبى 3/ 63، وفي الكبرى 2/ 88 - 89 (1244، 1245)، وابن خزيمة (576)، وأبو عوانة (2052)، والطبراني في الكبير 12/ 394 (13313) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 113 (7305).
(4) أخرجه أبو داود (967)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 260، وابن حبان 5/ 180، 181 (1866)، والطبراني في الكبير 6/ 129 (5738)، والبيهقي في الكبرى 2/ 101 من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به.
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 222 (160).
ورواها ابن عُمر(3) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ(4)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا(5).
فقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.
واحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.--------------------------------------------
(1) في م: "وعلقة" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 20/ 300.
(2) أخرجه الطيالسي (279)، وأحمد في مسنده 6/ 174، 281، و 7/ 81، 266 (3660، 3736، 3972، 4224)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، 230، وفي الكبرى 1/ 367، و 2/ 88 (732، 1243)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 268، والدارقطني في سننه 2/ 173 (1349)، والبيهقي في الكبرى 2/ 177، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به.
وانظر: المسند الجامع 11/ 526 - 527 (9027).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 43، وأحمد 9/ 298، و 10/ 453 (5402، 6397)، والنسائي في المجتبى 3/ 63، وفي الكبرى 2/ 88 - 89 (1244، 1245)، وابن خزيمة (576)، وأبو عوانة (2052)، والطبراني في الكبير 12/ 394 (13313) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 113 (7305).
(4) أخرجه أبو داود (967)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 260، وابن حبان 5/ 180، 181 (1866)، والطبراني في الكبير 6/ 129 (5738)، والبيهقي في الكبرى 2/ 101 من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به.
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 222 (160).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 368)