كروايَةِ ابنِ الماجشونِ ومن تابَعَه. وكذلك اختُلِف فيه عن مُطَرِّفٍ، عن مالكٍ سواءً. ورواه عبدُ الله بنُ محمدِ بن ربيعةَ القُدَاميُّ(1)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة. ولم يذكُرْ أبا سلمةَ، والقُدَاميُّ ضعيفٌ منكرُ الحديث.
فأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه(2).
وذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ(3)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ(4)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (821).
(2) أخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في مسنده (7686) عن يوسف بن موسى، والبيهقي 6/ 103 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.
(3) هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل 9/ 342 طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.
(4) هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (305).
وأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 2/ 522 من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.
فأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه(2).
وذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ(3)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ(4)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (821).
(2) أخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في مسنده (7686) عن يوسف بن موسى، والبيهقي 6/ 103 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.
(3) هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل 9/ 342 طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.
(4) هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (305).
وأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 2/ 522 من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 37)