عن بلالِ بنِ الحارثِ بمثلِه سواءً. ولم يُتابَعْ أبو سَبرةَ على هذا الإسنادِ، وإسنادُ ربيعةَ فيه صالحٌ حسنٌ، وهو حُجَّةٌ لمالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه في المعادن.
واختلَف العلماءُ فيما يَخرُجُ من المعادن؛ فقال مالكٌ(1): لا شيءَ فيما يَخرُجُ من المعادنِ غيرَ الذَّهبِ والفضةِ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذَّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذَّهبُ عشرينَ مثقالًا، والفضةُ مئتي درهم، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانَه، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ ذلك نَيلٌ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه.
قال(2): والمعدِنُ بمنزلةِ الزرع، لا يُنتظرُ به حولٌ. قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ، فيه الخُمُسُ.
قال(3): والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ.
قال(4): والمعدِنُ في أرضِ الصُّلحِ لأهلِها، لهم أنْ يصنَعوا فيه ما شاؤوا، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما شاؤوا، من خُمُسٍ أو غيرِه.
قال: وما افتُتِح عَنوةً فهو إلى السُّلطانِ يصنَعُ فيها ما شاءَ.
واختلَف قولُ الشافعيِّ فيما يخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال بقولِ مالكٍ في ذلك، ومرَّةً قال: ما يَخرُجُ منها فائدةٌ يُستأنفُ بها حولٌ. وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ(5).--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 337، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(2) في المدوّنة 1/ 338، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(3) المدوّنة 1/ 339، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(4) المدوّنة 1/ 338، 339، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(5) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 18، ومختصر المزنيّ 8/ 232، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 458.
واختلَف العلماءُ فيما يَخرُجُ من المعادن؛ فقال مالكٌ(1): لا شيءَ فيما يَخرُجُ من المعادنِ غيرَ الذَّهبِ والفضةِ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذَّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذَّهبُ عشرينَ مثقالًا، والفضةُ مئتي درهم، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانَه، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ ذلك نَيلٌ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه.
قال(2): والمعدِنُ بمنزلةِ الزرع، لا يُنتظرُ به حولٌ. قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ، فيه الخُمُسُ.
قال(3): والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ.
قال(4): والمعدِنُ في أرضِ الصُّلحِ لأهلِها، لهم أنْ يصنَعوا فيه ما شاؤوا، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما شاؤوا، من خُمُسٍ أو غيرِه.
قال: وما افتُتِح عَنوةً فهو إلى السُّلطانِ يصنَعُ فيها ما شاءَ.
واختلَف قولُ الشافعيِّ فيما يخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال بقولِ مالكٍ في ذلك، ومرَّةً قال: ما يَخرُجُ منها فائدةٌ يُستأنفُ بها حولٌ. وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ(5).--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 337، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(2) في المدوّنة 1/ 338، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(3) المدوّنة 1/ 339، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(4) المدوّنة 1/ 338، 339، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 457.
(5) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 18، ومختصر المزنيّ 8/ 232، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 458.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 599)