وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(1): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بنُ واصلٍ، عن محاربِ بنِ دِثَارٍ، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَهَيتُكم عن ثلاثٍ، وإني آمرُكم بهنَّ؛ عن زيارة القبورِ، فزُوروها، فإنَّ في زيارتها تذكِرَةً، ونَهَيتُكم عن الأشربةِ أن تشرَبوا إلَّا في ظروفِ الأدَم، فاشرَبوا في كلِّ وعاءٍ غيرَ ألَّا تشرَبوا مسكرًا، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحِيِّ أنْ تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا، واستمتِعوا بها في أسْفارِكم".
وروَى الثوريُّ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سليمانَ بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، قال: "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارة القبورِ، فقد أُذِن لمحمَّدٍ في زيار قبرِ أُمِّهِ، فزُورُوها ما بَدا لكم؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ أن تأكلُوها فوقَ ثلاثٍ، وإنَّما أردْنا بذلك أنْ يوسِّعَ أهلُ السَّعَةِ على من لا سعَةَ له، فكُلوا ممَّا بَدا لكم، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، وإنَّ الظُّروفَ لا تُحِل شيئًا ولا تُحرِّمُه، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(2).
قال أبو عمر: قد تقدَّم القولُ في أنَّ هذا القولَ إباحةٌ، فمَن شاء انتبَذ، ومَن شاء لَمْ يَنْتَبِذْ، ومَن شاء زارَ القبورَ، ومَن شاء لَمْ يَزُرْ.
وروَى عبدُ الرَّحمن بنُ جابر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنتُ قد--------------------------------------------
(1) في سننه (3698)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 13/ 46 (17414).
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (1990) عن معرِّف بن واصل، به.
وهو عند مسلم (1999) (65) عن أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح عن معرِّف بن واصل، به. ابن بُريدة: هو عبد الله بن بريدة الأسلميّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 38/ 122 (23016)، ومسلم (977) و (1977)، والترمذي (1510) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 586)