كتاب الجنايات
142 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ(1)» رواه الإمام أحمد والشيخان(2).
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
143 - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي(3).--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض في (المشارق 2/ 171): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(2) رواه الإمام أحمد (7242)، والبخاري (2302)، ومسلم (3371).
(3) رواه الإمام أحمد (959)، وأبو داود (4532)، والترمذي (1412) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (4734).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح 4/ 460).
وأصله في البخاري (111) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
142 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ(1)» رواه الإمام أحمد والشيخان(2).
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
143 - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي(3).--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض في (المشارق 2/ 171): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(2) رواه الإمام أحمد (7242)، والبخاري (2302)، ومسلم (3371).
(3) رواه الإمام أحمد (959)، وأبو داود (4532)، والترمذي (1412) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (4734).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح 4/ 460).
وأصله في البخاري (111) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)