‌‌بَابُ الإحداد
119 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ
نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان(1).

‌‌بَابُ اللِّعان
120 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ عليه السلام بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان(2).
121 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان(3).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (27304)، والبخاري (5342)، ومسلم (3813) واللفظ له.
(2) رواه الإمام أحمد (4527)، والبخاري (5009)، ومسلم (3825).
وهذا اللفظ عند الترمذي (1203).
(3) رواه الإمام أحمد (24975)، والبخاري (6760)، ومسلم (3686).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)