قال الخلال: أخبرني إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري، أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه (1).
قال الخلال: أخبرني يوسف بن عبد اللَّه، قال: ثنا الحسن بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبد اللَّه عن صاحب بدعة، يسلم عليه؟ قال: إذا كان جهميًّا أو قدريًّا أو رافضيًّا داعية فلا يصلي عليه ولا يسلم عليه.
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثه أن أبا عبد اللَّه قال: الرافضة لا نكلمهم.
"السنة" للخلال 1/ 390 (783 - 786)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه سمع أبا عبد اللَّه قال في الرافضي، قال: أنا لا أشهده، يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا، الدَّين، والغلول، والقتيل لم يصل عليه، ولم يأمرهم، وذكر أبو عبد اللَّه حديثًا مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجل؛ فقتل، فلم يصل عليه (2)، يحيى بن أبي كثير يرويه، قال عبد الملك: فلعلي كتبتهما، قال رجل لأبي عبد اللَّه: يقولون: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلَّا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد اللَّه مجيبًا له: أنا لا أشهده، يشهده من شاء.
"السنة" للخلال 1/ 393 (793)

ونقل محمد بن منصور الطوسي: من زعم أن في الصحابة خيرًا من أبي بكر فولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليه وكفر بأن زعم بأن اللَّه سبحانه وتعالى يقر المنكر بين أنبيائه في الناس، فيكون ذلك سبب ضلالهم.
"الفروع" 6/ 162--------------------------------------------
(1) ذكرها ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 1/ 255.
(2) لم أقف عليه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 563)