2104 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ، فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَال: "إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا" يَعْنِي تَبِيعَهَا [انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 4/ 335]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(بحلة حرير) بالإضافة وبدونها، والحلة: بردة من برود اليمن، والحلة: لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد. (أو سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتية، وبالمد عطف على (حرير)، وهي: برد فيه خطوط صفراء وحرير، ومر ذلك مع شرح الحديث في كتاب: الجمعة (1).

2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاويرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ " قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" وَقَال: "إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ".
[3224، 5181، 5957 ، 5961، 7557 - مسلم: 2107 - فتح: 4/ 325]
(نمرقة) بضم النون أفصح من فتحها وكسرها، وبضم الراء--------------------------------------------
= للنساء. وحديث عائشة: بين فيه ما يحرم على الرجال والنساء، ولذلك لم يبتعها عائشة ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بل قطعها.
(1) سلف الحديث برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 532)