({وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي: راجين الفلاح.

2083 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَال، أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ".
[انظر: 2059 - فتح: 4/ 313]
(ابْن أبي ذئب) هو محمّد بن عبد الرّحمن.
(لا يبالي المرء [بما أخذ] (1) المال) أي: باي شيء أخذه، وأثبت ألف ما الاستفهامية الداخل عليها حرف الجر وهو قليل، والحديث ساقط من نسخة.

‌‌24 - بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]
(باب: آكل الربا) بمد همزة (آكل) وكسر كافه وبقصر (الربا) ومده شاذ، وهو لغة: الزيادة، وشرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشّرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (2). (وشاهده) في نسخة: "وشاهديه". (وكاتبه) وقضية العطف:--------------------------------------------
(1) في (أ): بأخذ المال، وما أُثبت من (م) وهو الصواب.
(2) الربا بالقصر وألفه بدل من واو يكتب بها وبالياء ويقال فيه: الرماء بالميم والمد وهو أنواع ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما، وربا النسيئة: =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 510)