(30) (باب الخَيَّاط)
445/ 2092 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن
يوسُف ، قال: أخبَرَنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طَلْحَة أنه سَمِعَ أَنَس بن مالك ، يقول: إنّ خَيَّاطا دَعَا رسول
اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، لطعام صَنَعَهُ ، قال أنس بن مالك:
فَذَهَبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَقَرَّب إليه خُبْزا
ومَرَقا فيه دُبًّاءٌ وقَدِيدٌ ، فرأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَتَتَبّع
الدُّبَّاء مِن حَوَالَي القَصْعَة ، فلم أزَل أحِب الدُّبَّاء مِن يَومِئذ.
فيه من الفِقْه: جَوَاز الإجارات ، وذلك أنّ قَوما أبْطَلوها ،
فقالوا: إنها ليست بأعيان مَرْئيَّة ، ولا صِفات مَعْلومة ، وفي صَنْعَة
الخِياطَة معنىً ليس في سائر ما ذَكَرَه أبو عبد الله في كتابه من ذكْر القَيْن
والصّائغ والنّجار ، وذلك أن ، هؤلاء الصُّنَّاع إنما كون منهم
الصّنْعَة المُحْصَنَة فيما يَسْتَصْنِعُه صاحِب الحَديد والخَشَب ، وصاحب
الذّهب والفِضّة ، وهي من أمور الصّنْعة تُوقَفُ على حَدِّها ولا يَخْتَلِط
بها غَيرها. والخَّياط إنما يَخِيط الثّوب في الأغلب بخُيوط من عنده ،
فيَجْمَع إلى الصَّنْعة الآلة. أو إحداهما معناها التجارة ، والأخرى:
معناها الإجارة ، وحِصّة إحداهما لا تَتَميَّز مِن حِصَّة الأُخرى ،
445/ 2092 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن
يوسُف ، قال: أخبَرَنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طَلْحَة أنه سَمِعَ أَنَس بن مالك ، يقول: إنّ خَيَّاطا دَعَا رسول
اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، لطعام صَنَعَهُ ، قال أنس بن مالك:
فَذَهَبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَقَرَّب إليه خُبْزا
ومَرَقا فيه دُبًّاءٌ وقَدِيدٌ ، فرأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَتَتَبّع
الدُّبَّاء مِن حَوَالَي القَصْعَة ، فلم أزَل أحِب الدُّبَّاء مِن يَومِئذ.
فيه من الفِقْه: جَوَاز الإجارات ، وذلك أنّ قَوما أبْطَلوها ،
فقالوا: إنها ليست بأعيان مَرْئيَّة ، ولا صِفات مَعْلومة ، وفي صَنْعَة
الخِياطَة معنىً ليس في سائر ما ذَكَرَه أبو عبد الله في كتابه من ذكْر القَيْن
والصّائغ والنّجار ، وذلك أن ، هؤلاء الصُّنَّاع إنما كون منهم
الصّنْعَة المُحْصَنَة فيما يَسْتَصْنِعُه صاحِب الحَديد والخَشَب ، وصاحب
الذّهب والفِضّة ، وهي من أمور الصّنْعة تُوقَفُ على حَدِّها ولا يَخْتَلِط
بها غَيرها. والخَّياط إنما يَخِيط الثّوب في الأغلب بخُيوط من عنده ،
فيَجْمَع إلى الصَّنْعة الآلة. أو إحداهما معناها التجارة ، والأخرى:
معناها الإجارة ، وحِصّة إحداهما لا تَتَميَّز مِن حِصَّة الأُخرى ،
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1019)