(14) (باب إذا وَجَد ماله عند مُفلِس في البيع والقَرض والوَديعة فهو أحقّ به)
539/ 2402 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أحمد بن يونس ، قال: حدّثنا زُهير ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد ، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، أن عُمر بن عبد العزيز ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو قال سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول: " مَن أدرك ماله بعينه عند رجل ، أو إنسان ، قد أفلس ، فهو أحقّ به من غيره ".
قلت: هذه سُنّة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَنّها في استدراك حقّ من باع على حُسن الظنّ بالوفاء ، فأخلَف موضِع ظنّه ، وظهر على إفلاس من غريمه ، ثم إن في الأصول أنّ الأعيان والذِّمَم ، إذا تقابلت كانت الأعيان مُقدّمة على الذِّمَم ، وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء ، إلا أن بعضهم يجعله أحقّ بمتاعه ، ما لم يقبِض من الثمن شيئا ، فإذا اقتضى من الثمن
539/ 2402 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أحمد بن يونس ، قال: حدّثنا زُهير ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد ، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، أن عُمر بن عبد العزيز ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو قال سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول: " مَن أدرك ماله بعينه عند رجل ، أو إنسان ، قد أفلس ، فهو أحقّ به من غيره ".
قلت: هذه سُنّة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَنّها في استدراك حقّ من باع على حُسن الظنّ بالوفاء ، فأخلَف موضِع ظنّه ، وظهر على إفلاس من غريمه ، ثم إن في الأصول أنّ الأعيان والذِّمَم ، إذا تقابلت كانت الأعيان مُقدّمة على الذِّمَم ، وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء ، إلا أن بعضهم يجعله أحقّ بمتاعه ، ما لم يقبِض من الثمن شيئا ، فإذا اقتضى من الثمن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1196)