قال ابن تيمية: «وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها، فمراده بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف، كما يسمون الاستثناء نسخاً» (1).
فالآية محكمة على الاصطلاح المتأخر للنسخ، ويقويه أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (2)، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول بإحكامها (3)،--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (14/ 133) ونقل في (14/ 101) الخلاف عن السلف في نسخها، وأجاب بنحو هذا الجواب، وانظر: الموافقات (3/ 354)، وفتح الباري لابن حجر (8/ 207)، ومناهل العرفان (2/ 158).
(2) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (2/ 120)، والموافقات (3/ 351).
(3) كالطبري في جامع البيان (5/ 143)، وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 122)، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص 200)، وابن عطية في المحرر الوجيز (2/ 383)، والسخاوي في جمال القراء (2/ 638)، والزرقاني في مناهل العرفان (2/ 158).
فالآية محكمة على الاصطلاح المتأخر للنسخ، ويقويه أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (2)، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول بإحكامها (3)،--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (14/ 133) ونقل في (14/ 101) الخلاف عن السلف في نسخها، وأجاب بنحو هذا الجواب، وانظر: الموافقات (3/ 354)، وفتح الباري لابن حجر (8/ 207)، ومناهل العرفان (2/ 158).
(2) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (2/ 120)، والموافقات (3/ 351).
(3) كالطبري في جامع البيان (5/ 143)، وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 122)، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص 200)، وابن عطية في المحرر الوجيز (2/ 383)، والسخاوي في جمال القراء (2/ 638)، والزرقاني في مناهل العرفان (2/ 158).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 631)