‌‌48 - كتاب الزِّينة من السُّنَن
‌‌1 - الفطرة
5040 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ أبي زائدة، عن مُصْعب بنِ شَيبة، عن طَلْق بنِ حبيب، عن عبد الله بنِ الزُّبير
عن عائشة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَشْرٌ(1) من الفِطرة: قَصُّ الشَّارب، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البَراجِم، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواك، والاستنشاق، ونَتْفُ الإبط، وحَلْقُ العانَة، وانتِقاصُ الماء". قال مصعب: ونسيتُ العاشرة، إلَّا أن تكون المَضْمَضة(2).--------------------------------------------
(1) في (ك) و (هـ): عشرة.
(2) صحيح من كلام طلق بن حبيب كما في الروايتين التاليتين، وقد انفرد في رفعه مصعب ابن شيبة، والأغلب على تضعيفه، وباقي رجال الإسناد ثقات. وكيع: هو ابن الجراح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9241).
وأخرجه أحمد (25060)، ومسلم (261)، وأبو داود (53)، والترمذي (2757)، وابن ماجه (293) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سليمان التيمي، وفي الرواية التي تليها من طريق أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، كلاهما عن طلق بن حبيب قوله. وقال المصنِّف عقبهما: وحديث سليمان التَّيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة. وقال الدارقطني في "العلل" 14/ 89: وهما أثبت من مصعب بن شيبة، وأصحُّ حديثًا. وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 77 الحديث المرفوع، ثم قال: وهو معلول.
وينظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (5043).
و"الفِطْرة"؛ قال السِّندي: بمعنى الخِلْقة، والمراد هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنَّها أمرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليه، و "مِنْ" في قوله: "من الفِطرة" تدلُّ على عدم حصر الفِطرة فيها، ولذلك جاء في بعض الروايات: "خمس من الفطرة"، فلا تعارض بين الروايتين؛ لعدم الحصر. وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أولًا بالخمس، ثم علم بالعشر، فاستقام =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 211)