83 - باب المسألة
2584 - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمن بن أَزْهَرَ أَخبرَه
أنّه سمعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَزِمَ أحدُكُم--------------------------------------------
= وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة، وعمرو بن الحارث: هو ابن أخي زينب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2375) و (9157).
وأخرجه أحمد (16082) عن غندر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (636) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه.
وأخرجه بنحوه البخاري (1466)، ومسلم (1000): (45) و (46)، والمصنِّف في "الكبرى" (9156) و (9158)، وابن ماجه (1834/ م) من طرق عن سليمان الأعمش، به.
ووهم أبو معاوية الضرير في إسناده، فقال: عن عَمْرِو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وإنما هو: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وروايته عند أحمد (27048)، والترمذي (635)، وابن ماجه (1834)، وابن حبان (4248)، ونبَّه على هذا الوهم الترمذي بإثر حديثه، والبخاري فيما حكاه ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 329، وفيه تفصيل، وينظر كلامه فيه.
وأخرجه البخاري (1466) أيضًا، ومسلم (1000): (46)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عُبيدة، عن عَمرو بن الحارث، به.
وعلَّقه البخاريُّ عنه صلى الله عليه وسلم في "صحيحه" قبل الحديث (1448) بلفظ: "تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيّكُنَّ".
وأخرج ابن ماجه (1835) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة قالت: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِ الله: أيَجْزِيني من الصدقة أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقير، وبني أخٍ لي أيتام، وأنا أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلّ حالٍ؟ قال: "نعم". قال: وكانت صَنَاعَ اليَدَيْن.
وقد رواه غير حفص بن غياث بنحوه، عن هشام به، وفيه أنَّ أمَّ سَلَمة هي التي هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد (26509) و (26642)، والبخاري (1467) و (5369)، ومسلم (1001)، وابن حبان (4246).
2584 - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمن بن أَزْهَرَ أَخبرَه
أنّه سمعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَزِمَ أحدُكُم--------------------------------------------
= وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة، وعمرو بن الحارث: هو ابن أخي زينب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2375) و (9157).
وأخرجه أحمد (16082) عن غندر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (636) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه.
وأخرجه بنحوه البخاري (1466)، ومسلم (1000): (45) و (46)، والمصنِّف في "الكبرى" (9156) و (9158)، وابن ماجه (1834/ م) من طرق عن سليمان الأعمش، به.
ووهم أبو معاوية الضرير في إسناده، فقال: عن عَمْرِو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وإنما هو: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وروايته عند أحمد (27048)، والترمذي (635)، وابن ماجه (1834)، وابن حبان (4248)، ونبَّه على هذا الوهم الترمذي بإثر حديثه، والبخاري فيما حكاه ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 329، وفيه تفصيل، وينظر كلامه فيه.
وأخرجه البخاري (1466) أيضًا، ومسلم (1000): (46)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عُبيدة، عن عَمرو بن الحارث، به.
وعلَّقه البخاريُّ عنه صلى الله عليه وسلم في "صحيحه" قبل الحديث (1448) بلفظ: "تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيّكُنَّ".
وأخرج ابن ماجه (1835) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة قالت: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِ الله: أيَجْزِيني من الصدقة أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقير، وبني أخٍ لي أيتام، وأنا أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلّ حالٍ؟ قال: "نعم". قال: وكانت صَنَاعَ اليَدَيْن.
وقد رواه غير حفص بن غياث بنحوه، عن هشام به، وفيه أنَّ أمَّ سَلَمة هي التي هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد (26509) و (26642)، والبخاري (1467) و (5369)، ومسلم (1001)، وابن حبان (4246).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 132)