عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (1).
1121/ 3116 - (10) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (2).
1122/ 3117 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (3).
1123/ 3118 - (12) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (4).
1124/ 3119 - (13) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (5).
1125/ 3120 - (14) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، 11227).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 264، رقم 11178) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 261، رقم 11164) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 156) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 283، رقم 19116).
(4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، رقم 11179) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 159).
(5) فيه إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وانظر رقم (3112).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)