236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِيِّ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)