مِنَ الصَّدَقَةِ، مَيْتَةً، فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ! " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ(1) أَكْلُهَا". [خ: 1492، م: 363، د: 4120، ن: 4234، تحفة: 18066]
3611 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ [بْنِ حَوْشَبٍ](2)، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، فَقَالَ: "مًا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟! ". [تحفة: 4492]
3612 - (صحيح لغيره)(3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [د: 4124، ن: 4252، تحفة: 17991]
26 - [بَابُ](2) مَنْ كَانَ(4) لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
3613 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [د: 4127، ت: 1729، ن: 4249، تحفة: 6642]
27 - [بَابُ](2) صِفَةِ النِّعَالِ
3614 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ(5) قَالَ: كَانَتْ(6) لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ(7)، مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا(8). [تحفة: 5784]
3615 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ. [خ: 5857، د: 4134، ت: 1772، تحفة: 1392]
28 - [بَابُ](2) لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا (9)
3616 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى". [خ: 5856، م: 2097، د: 4139، ت: 1779، تحفة: 14400]--------------------------------------------
(1) قال السندي: "رُوِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَة".
(2) زيادة من التيمورية.
(3) ضعفه شيخنا في ضعيف ابن ماجه، ثم صححه في آخر قوليه كما في صحيح موارد الظمآن (122).
(4) في نسخة: "قال" كما في هامش المحمودية.
(5) في التركية: "عباس".
(6) في المحمودية والأزهرية: "كان".
(7) زمام النعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها.
(8) أحد سيور النعل.
(9) في التيمورية: "وخلعهما".
3611 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ [بْنِ حَوْشَبٍ](2)، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، فَقَالَ: "مًا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟! ". [تحفة: 4492]
3612 - (صحيح لغيره)(3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [د: 4124، ن: 4252، تحفة: 17991]
26 - [بَابُ](2) مَنْ كَانَ(4) لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
3613 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [د: 4127، ت: 1729، ن: 4249، تحفة: 6642]
27 - [بَابُ](2) صِفَةِ النِّعَالِ
3614 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ(5) قَالَ: كَانَتْ(6) لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ(7)، مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا(8). [تحفة: 5784]
3615 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ. [خ: 5857، د: 4134، ت: 1772، تحفة: 1392]
28 - [بَابُ](2) لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا (9)
3616 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى". [خ: 5856، م: 2097، د: 4139، ت: 1779، تحفة: 14400]--------------------------------------------
(1) قال السندي: "رُوِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَة".
(2) زيادة من التيمورية.
(3) ضعفه شيخنا في ضعيف ابن ماجه، ثم صححه في آخر قوليه كما في صحيح موارد الظمآن (122).
(4) في نسخة: "قال" كما في هامش المحمودية.
(5) في التركية: "عباس".
(6) في المحمودية والأزهرية: "كان".
(7) زمام النعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها.
(8) أحد سيور النعل.
(9) في التيمورية: "وخلعهما".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 765)