28 - أَوَّلُ أَبْوَابِ(1) الصَّيْدِ
1 - [بَابُ](2) قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ(3) صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ(4): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا لَهُمْ وَللْكِلَابِ؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ. [م: 280، د: 74، ن: 67، تحفة: 9665]
3201 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ(5) قَالَ: "مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ(6)؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ، قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ(7). [انظر ما قبله، تحفة: 9665]
3202 - (صحيح) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ. [خ: 3323، م: 1570، ن: 4277، تحفة: 8349]
3203 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [ن: 4278، تحفة: 7002]
2 - [بَابُ](2) النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ(8) إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ [أَوْ مَاشِيَةٍ](9)
3204 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [خ: 2322، م: 1575، تحفة: 15390]
3205 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًانِ". [د: 2845، ت: 1486، ن: 4280، تحفة: 9649]--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "كتاب".
(2) زيادة من المحمودية.
(3) في التيمورية: "قتل كلب".
(4) في التيمورية: "المغفل".
(5) في التركية: "و".
(6) في التركية: "والكلاب".
(7) في التركية: "حيطانٌ بالمدينة"، وقال السندي: "قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ثم رخص في كلب الصيد والغنم، فلفظ المصنف كلب العين تصحيف، والصواب الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي النهاية: العين جمع أعين وهو واسع العين والمرأة عيناء".
(8) في التركية: "الكلاب".
(9) زيادة من التيمورية.
1 - [بَابُ](2) قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ(3) صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ(4): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا لَهُمْ وَللْكِلَابِ؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ. [م: 280، د: 74، ن: 67، تحفة: 9665]
3201 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ(5) قَالَ: "مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ(6)؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ، قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ(7). [انظر ما قبله، تحفة: 9665]
3202 - (صحيح) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ. [خ: 3323، م: 1570، ن: 4277، تحفة: 8349]
3203 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [ن: 4278، تحفة: 7002]
2 - [بَابُ](2) النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ(8) إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ [أَوْ مَاشِيَةٍ](9)
3204 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [خ: 2322، م: 1575، تحفة: 15390]
3205 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًانِ". [د: 2845، ت: 1486، ن: 4280، تحفة: 9649]--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "كتاب".
(2) زيادة من المحمودية.
(3) في التيمورية: "قتل كلب".
(4) في التيمورية: "المغفل".
(5) في التركية: "و".
(6) في التركية: "والكلاب".
(7) في التركية: "حيطانٌ بالمدينة"، وقال السندي: "قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ثم رخص في كلب الصيد والغنم، فلفظ المصنف كلب العين تصحيف، والصواب الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي النهاية: العين جمع أعين وهو واسع العين والمرأة عيناء".
(8) في التركية: "الكلاب".
(9) زيادة من التيمورية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 687)