‌‌17 - أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ (1)
‌‌1 - [بَابُ](2) مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
2492 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا(3) حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ". [م: 1608، د: 3513، ن: 4700، تحفة: 2765]

2493 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ". [الصحيحة: 2358، تحفة: 6131]

‌‌2 - [بَابُ](2) الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
2494 - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ الله](4)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ(5) كانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا(6) ". [د: 3518، ت: 1369، تحفة: 2434]

2495 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ(7) ". [خ: 2258، د: 3516، ن: 4702، تحفة: 12027]

2496 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ(8) وَلَا شَرِيكٌ(9) إِلَّا الْجِوَارُ؟ قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [ن: 4703، تحفة: 4840]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

‌‌3 - [بَابُ](2) إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
2497 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:--------------------------------------------
(1) في هامش باريس: "أبواب من الشفعة".
(2) زيادة من المحمودية.
(3) في الأزهرية: "فلا يبيعها".
(4) زيادة من التيمورية.
(5) في التيمورية: "إن".
(6) في التركية: "واحد".
(7) بالدار القريبة.
(8) قال السندي: بالكسر.
(9) في نسخة: "شِرْك"، كما يستفاد من حاشية السندي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)