14 - أَبْوَابُ الْهِبَاتِ (1)
1 - [بَابُ](2) الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
2375 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حًدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي". قَالَ: "أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوُنوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى. قَالَ: "فَلَا إِذًا". [خ: 2587، م: 1622، د: 3542، ن: 3681، تحفة: 11625]
2376 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنٍ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ(3)، فَقَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟(4) "، قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ". [خ: 2586، م: 1623، ت: 1367، ن: 3673، تحفة: 11617]
2 - [بَابُ](2) مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
2377 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(5) [أَنْ](6) يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ". [د: 3539، ن: 3690، تحفة: 5743]
2378 - (حسن) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَرْجِعُ(7) فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ". [صحيح الترغيب: 2613، ن: 3689، تحفة: 8722]
3 - [بَابُ](2) الْعُمْرَى
2379 - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عُمْرَى(8)، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ". [ن: 3752، تحفة: 15107]--------------------------------------------
(1) من التركية، لم ترد في سائر النسخ، ووقع في المطبوع والهندية: "كتاب الهبات".
(2) زيادة من مراد.
(3) في هامش التركية: "نسخة: يستشهده، أنحلته بالألف ورواية: نحلته، قال: وهو الصواب".
(4) في مراد وباريس: "نحلته".
(5) في التركية: "لرجل".
(6) زيادة من سائر النسخ.
(7) في المطبوع والهندية: "أحدكم".
(8) اسم من أعمرتك الدار، أي جعلت سكناها لك مدة عمرك.
1 - [بَابُ](2) الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
2375 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حًدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي". قَالَ: "أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوُنوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى. قَالَ: "فَلَا إِذًا". [خ: 2587، م: 1622، د: 3542، ن: 3681، تحفة: 11625]
2376 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنٍ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ(3)، فَقَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟(4) "، قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ". [خ: 2586، م: 1623، ت: 1367، ن: 3673، تحفة: 11617]
2 - [بَابُ](2) مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
2377 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(5) [أَنْ](6) يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ". [د: 3539، ن: 3690، تحفة: 5743]
2378 - (حسن) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَرْجِعُ(7) فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ". [صحيح الترغيب: 2613، ن: 3689، تحفة: 8722]
3 - [بَابُ](2) الْعُمْرَى
2379 - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عُمْرَى(8)، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ". [ن: 3752، تحفة: 15107]--------------------------------------------
(1) من التركية، لم ترد في سائر النسخ، ووقع في المطبوع والهندية: "كتاب الهبات".
(2) زيادة من مراد.
(3) في هامش التركية: "نسخة: يستشهده، أنحلته بالألف ورواية: نحلته، قال: وهو الصواب".
(4) في مراد وباريس: "نحلته".
(5) في التركية: "لرجل".
(6) زيادة من سائر النسخ.
(7) في المطبوع والهندية: "أحدكم".
(8) اسم من أعمرتك الدار، أي جعلت سكناها لك مدة عمرك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)