الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. [تحفة: 10011]
2166 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ(1) ". [د: 3422، ت: 1277، تحفة: 11238]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
11 - [بَابُ](2) مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 - (صحيح) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا(3) الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ(4) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لَا، هُنَّ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ(5)، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ: 2236، م: 1581، د: 3486، ت: 1297، ن: 4256، تحفة: 2494]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الصَّوَابُ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ: فَجَمَلُوهُ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ: فَأَجْمَلُوهُ.
2168 - (ضعيف)(6) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ. [ت: 3195، تحفة: 4898]
12 - [بَابُ](7) النَّهْيِ(8) عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
2169 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ. [خ: 368، م: 1511، ن: 4517، تحفة: 12265]--------------------------------------------
(1) الناقة التي يسقى عليها الماء.
(2) زيادة من مراد.
(3) في التيمورية: "به".
(4) يستعملونها زيتًا في المصباح.
(5) أذابوه.
(6) كان شيخنا رحمه الله قد حسنه ثم تبين له ضعفه، فقال شيخنا كما في الصحيحة (2922): "وبقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء، للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لاسيما وقد حلف ابن مسعود ثلاث مرات على نزولها في الغناء، وقد صححه ابن القيم في "إغاثة اللهفان .... ".
(7) زيادة من مراد وباريس.
(8) في المطبوع والهندية: "مَا جَاءَ فِي النهي".
2166 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ(1) ". [د: 3422، ت: 1277، تحفة: 11238]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
11 - [بَابُ](2) مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 - (صحيح) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا(3) الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ(4) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لَا، هُنَّ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ(5)، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ: 2236، م: 1581، د: 3486، ت: 1297، ن: 4256، تحفة: 2494]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الصَّوَابُ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ: فَجَمَلُوهُ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ: فَأَجْمَلُوهُ.
2168 - (ضعيف)(6) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ. [ت: 3195، تحفة: 4898]
12 - [بَابُ](7) النَّهْيِ(8) عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
2169 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ. [خ: 368، م: 1511، ن: 4517، تحفة: 12265]--------------------------------------------
(1) الناقة التي يسقى عليها الماء.
(2) زيادة من مراد.
(3) في التيمورية: "به".
(4) يستعملونها زيتًا في المصباح.
(5) أذابوه.
(6) كان شيخنا رحمه الله قد حسنه ثم تبين له ضعفه، فقال شيخنا كما في الصحيحة (2922): "وبقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء، للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لاسيما وقد حلف ابن مسعود ثلاث مرات على نزولها في الغناء، وقد صححه ابن القيم في "إغاثة اللهفان .... ".
(7) زيادة من مراد وباريس.
(8) في المطبوع والهندية: "مَا جَاءَ فِي النهي".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)