عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ: "مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟! " قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسِ: بَلَى. [الصحيحة: 2354، تحفة: 5148]

1811 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الَصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَللْمَالِ أَرْسَلْتَنِي، أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. [د: 1565، تحفة: 10834]

‌‌15 - [بَابُ] صدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ (1)
1812 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". [خ: 1463، م: 982، د: 1594، ت: 628، ن: 2467، تحفة: 14153]

1813 - (صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ". [د: 1574، تحفة: 10055]

‌‌16 - [بَابُ] مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ (2)
1814 - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ". [د: 1599، تحفة: 11348]

1815 - (ضعيف جدًّا)(3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ. [تحفة: 8795]

‌‌17 - [بَابُ] صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ (4)
1816 - (صحيح) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(5) بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من مراد.
(2) زيادة من المحمودية.
(3) قال شيخنا: وصح نحوه بلفظ: "الأربعة"، فذكرها دون "الذرة" فهي منكرة.
(4) زيادة من المحمودية.
(5) في التيمورية: "عمر"، وفي مراد: "عبد العزيز"، وكتب الناسخ فوقها علامة التصحيح، وهو الصواب والموافق لكتب الرجال وتحفة الأشراف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)