3 - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
1787 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قَالَ [لَهُ](1) ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلُمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ". [خ: 1404، تحفة: 6711]
1788 - (حسن)(2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ". [ت: 618، تحفة: 13591]
1789 - (منكر) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم! - يَقُولُ: " [لَيْسَ](3) فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ"(4). [ت: 659، تحفة: 18026]
4 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 - (حسن) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ(5)؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا(6) ". [د: 1572، ت: 620، ن: 2477، تحفة: 10039]
1791 - (صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ من كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا(7). [الإرواء: 3/ 289، تحفة: 7291]--------------------------------------------
(1) زيادة من مراد وباريس.
(2) حسنه شيخنا في آخر قوليه، كما في صحيح الترغيب (752).
(3) زيادة من باريس.
(4) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 107): "وجدت هذا الحديث بهذا اللفظ في عدة نسخ من سنن ابن ماجه، ولم يعزه ابن عساكر في أطرافه لابن ماجه، وإنما عزى إليه بهذا الإسناد: "إن في المال حقًا سوى الزكاة" وهو كذلك عند الترمذي وكذلك في معجم الطبراني، فهذا اضطراب في المتن واختلاف في النسخ فلينظر، ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الإمام ذكره بهذا اللفظ في كتاب الزكاة، وعزاه لابن ماجه، وقال: هكذا وقع في رواياتنا، وقد أخرجه ابن ماجه تحت ترجمة: ما أدي زكاته فليس بكنز، وهو دليل على أن لفظ الحديث كذلك".
(5) في باريس: "العشر".
(6) في التيمورية: "درهم درهم".
(7) في المطبوع: "ومن الأربعين دينارًا دينارًا".
1787 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قَالَ [لَهُ](1) ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلُمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ". [خ: 1404، تحفة: 6711]
1788 - (حسن)(2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ". [ت: 618، تحفة: 13591]
1789 - (منكر) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم! - يَقُولُ: " [لَيْسَ](3) فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ"(4). [ت: 659، تحفة: 18026]
4 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 - (حسن) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ(5)؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا(6) ". [د: 1572، ت: 620، ن: 2477، تحفة: 10039]
1791 - (صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ من كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا(7). [الإرواء: 3/ 289، تحفة: 7291]--------------------------------------------
(1) زيادة من مراد وباريس.
(2) حسنه شيخنا في آخر قوليه، كما في صحيح الترغيب (752).
(3) زيادة من باريس.
(4) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 107): "وجدت هذا الحديث بهذا اللفظ في عدة نسخ من سنن ابن ماجه، ولم يعزه ابن عساكر في أطرافه لابن ماجه، وإنما عزى إليه بهذا الإسناد: "إن في المال حقًا سوى الزكاة" وهو كذلك عند الترمذي وكذلك في معجم الطبراني، فهذا اضطراب في المتن واختلاف في النسخ فلينظر، ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الإمام ذكره بهذا اللفظ في كتاب الزكاة، وعزاه لابن ماجه، وقال: هكذا وقع في رواياتنا، وقد أخرجه ابن ماجه تحت ترجمة: ما أدي زكاته فليس بكنز، وهو دليل على أن لفظ الحديث كذلك".
(5) في باريس: "العشر".
(6) في التيمورية: "درهم درهم".
(7) في المطبوع: "ومن الأربعين دينارًا دينارًا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)