عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ [جَمِيعًا](1)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي. [م: 288، د: 371، ن: 297، تحفة: 17676]
538 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(2)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا(3)؟! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِي. [م: 288، ت: 116، تحفة: 17677]
539 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحُتُّهُ [عَنْهُ](4). [م: 288، ن: 301، تحفة: 15976]
83 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
540 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى. [د: 366، ن: 294، تحفة: 15868]
541 - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ"، أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. [تحفة: 10945]
542 - (صحيح)(5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ(6) ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يُصَلِّي(7) فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَى [فِيهِ](4) شَيْئًا فيَغْسِلَهُ". [تحفة: 2206]--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) في عارف: "وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ"، ولم ترد في تحفة الأشراف.
(3) في التيمورية: "أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَفْرُكَهُ".
(4) زيادة من مراد وباريس.
(5) وأعله الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي بالوقف، قلت: ومعنى الحديث ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فانظر حديث (540).
(6) قيده الحافظ في التقريب: بكسر الزاي، والصواب بفتحها كما في كتب البلدان والأنساب، وكذا قيدها الحافظ نفسه في تبصير المنتبه.
(7) في التحفة: "أيصلي".
538 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(2)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا(3)؟! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِي. [م: 288، ت: 116، تحفة: 17677]
539 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحُتُّهُ [عَنْهُ](4). [م: 288، ن: 301، تحفة: 15976]
83 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
540 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى. [د: 366، ن: 294، تحفة: 15868]
541 - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ"، أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. [تحفة: 10945]
542 - (صحيح)(5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ(6) ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يُصَلِّي(7) فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَى [فِيهِ](4) شَيْئًا فيَغْسِلَهُ". [تحفة: 2206]--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) في عارف: "وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ"، ولم ترد في تحفة الأشراف.
(3) في التيمورية: "أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَفْرُكَهُ".
(4) زيادة من مراد وباريس.
(5) وأعله الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي بالوقف، قلت: ومعنى الحديث ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فانظر حديث (540).
(6) قيده الحافظ في التقريب: بكسر الزاي، والصواب بفتحها كما في كتب البلدان والأنساب، وكذا قيدها الحافظ نفسه في تبصير المنتبه.
(7) في التحفة: "أيصلي".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)