قال أبو داود: قال روحُ بنُ عبادة، عن شعبة، قال: بنت حارثة ابن النعمان، وقال ابن إسحاق: أمُّ هشام بنت حارثة بن النعمان.
1101 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدّثني سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قصْداً، وخُطْبَتُه قَصْداً، يقرأُ آياتٍ مِن القرآن، ويُذكرُ الناسَ(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (27628).
وانظر ما سيأتي برقم (1102) و (1103).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه مسلم (866)، وابن ماجه (1106)، والترمذي (513)، والنسائي في "الكبرى" (1796) و (1800) و (1802) من طرق عن سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (20846)، و"صحيح ابن حبان" (2802).
وانظر ما سيأتي برقم (1107).
وأخرج مسلم (643) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سماك بن
حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وكان يُخِفُّ في الصلاة.
وهو في "مسند أحمد" (20826) و (21002).
وفى باب تخفيف الصلاة عن أنس بن مالك عند البخاري (706)، ومسلم (469)
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة ويكملها. وقد سلف عند المصنف برقم (853).
وفى باب تقصير الخطبة عن عمار بن ياسر عند مسلم (869) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة … " وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (1106).
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند النسائي في "الكبرى" (1728) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، … ، قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 457: طول صلاته بالنسبة إلى قصر خطبته، فليس المراد طولها في نفسها بحيث يشق على المقتدين، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالتخفيف.
1101 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدّثني سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قصْداً، وخُطْبَتُه قَصْداً، يقرأُ آياتٍ مِن القرآن، ويُذكرُ الناسَ(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (27628).
وانظر ما سيأتي برقم (1102) و (1103).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه مسلم (866)، وابن ماجه (1106)، والترمذي (513)، والنسائي في "الكبرى" (1796) و (1800) و (1802) من طرق عن سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (20846)، و"صحيح ابن حبان" (2802).
وانظر ما سيأتي برقم (1107).
وأخرج مسلم (643) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سماك بن
حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وكان يُخِفُّ في الصلاة.
وهو في "مسند أحمد" (20826) و (21002).
وفى باب تخفيف الصلاة عن أنس بن مالك عند البخاري (706)، ومسلم (469)
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة ويكملها. وقد سلف عند المصنف برقم (853).
وفى باب تقصير الخطبة عن عمار بن ياسر عند مسلم (869) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة … " وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (1106).
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند النسائي في "الكبرى" (1728) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، … ، قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 457: طول صلاته بالنسبة إلى قصر خطبته، فليس المراد طولها في نفسها بحيث يشق على المقتدين، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالتخفيف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 322)