قال أبو داود: "مُؤنة عامِلي" يعني أكَرَةَ الأرض(1).
2975 - حدَّثنا عَمرو بن مرزُوقٍ، أخبرنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرّةَ، عن أبي البَختَريِّ، قال:
سمعتُ حديثاً من رجل فأعجبني فقلتُ: اكتْبه لي، فأتى به مكتوباً مذَبَّراً: دخل العباس وعلىٌّ على عمر، وعنده طلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمن وسعْدٌ، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحةَ والزبيرِ وعبدِ الرحمن وسعدٍ: ألم تعلموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ مالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ، إلَّا ما أطعمهُ أهلَهُ وكساهُم، إنَّا لا نورَثُ"؟ فقالوا: بلى، قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينفق من مالِه على أهلِه ويتصدَّق بفضلِه، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنَعُ الذي كان يصنَعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكَر شيئاً من حديث مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (7303)، و"صحيح ابن حبان" (6610).
قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم.
والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
وأخرجه الطيالسي (61) و (226)، والبيهقي 6/ 299 من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (383) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر … الحديث هكذا رواه مرسلاً. =
2975 - حدَّثنا عَمرو بن مرزُوقٍ، أخبرنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرّةَ، عن أبي البَختَريِّ، قال:
سمعتُ حديثاً من رجل فأعجبني فقلتُ: اكتْبه لي، فأتى به مكتوباً مذَبَّراً: دخل العباس وعلىٌّ على عمر، وعنده طلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمن وسعْدٌ، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحةَ والزبيرِ وعبدِ الرحمن وسعدٍ: ألم تعلموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ مالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ، إلَّا ما أطعمهُ أهلَهُ وكساهُم، إنَّا لا نورَثُ"؟ فقالوا: بلى، قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينفق من مالِه على أهلِه ويتصدَّق بفضلِه، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنَعُ الذي كان يصنَعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكَر شيئاً من حديث مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (7303)، و"صحيح ابن حبان" (6610).
قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم.
والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.
وأخرجه الطيالسي (61) و (226)، والبيهقي 6/ 299 من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (383) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر … الحديث هكذا رواه مرسلاً. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 593)