حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف منكرتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، ترمذي (659،660)، (انوار الصحیفہ ص 443)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف جدًا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف. وقد اضطرب في متنه. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل. فأخرجه الترمذي (٦٦٥) و (٦٦٦) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إن في المال لحقًا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد صحَّ عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" (٢٥٢٥) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعتُه يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: … ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة. وذكر الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٣٤٨ عن بعضهم أن في المال حقوقًا تجب سوى الزكاة، واعتلّوا لقولهم ذلك بهذه الآية: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ … ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقالوا: لما قال الله ﵎: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالًا واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم. وانظر كلاما نفيسًا لابن حزم في كتابه "المحلى" في وجوب غير الزكاة في المال ٦/ ١٥٦ - ١٥٩.
ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেনঃ যাকাত ব্যতীত সম্পদের উপর অন্য কোন দাবী নেই। [১৭৮৯]

সুনান ইবনু মাজাহ (1789)