حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث حسن كما قال الترمذي، وهذا إسناد ضعيف لضعف درَّاج أبي السَّمح. ابن حُجَيرة: هو عبد الرحمن. = ٍ= وأخرجه الترمذي (٦٢٣) وحسنه من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦). وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) وغيره، ولفظه: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه، فزكي فليس بكنز". ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند المصنف (١٧٨٧) فهو حسن به. وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠) والحاكم ١/ ٣٩٠ بلفظ "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره" وصحح وقفه أبو زرعة كما في "علل ابن آبي حاتم". وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه: "ليس بكنز ما أُدّي زكاته" وصحح البيهقي الموقوف. وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٦ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة. ويشدُّ هذه الآثار حديثُ طلحة بن عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تَطَوع".
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করলে, তখন তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেললে। [১৭৮৮]

সুনান ইবনু মাজাহ (1788)