حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًاتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، سنن أبي داود (1574) ترمذي (620)، (انوار الصحیفہ ص 443)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- ولكنه متابع. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو ابن سعيد بن مَسروق الثوري. وأخرجه أحمد (٩٨٤) من طريق حجاج بن أرطأة، و (١٠٩٧) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٣٧ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد حسن. وهو في "مسند أحمد" (٧١١). وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣) من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رفعه، ولفظه في الموضع الأول: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم … ". ولفظه في الموضع الثاني: "فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم … ". وسيأتي بذكر صدقة الخيل والرقيق برقم (١٨١٣).
আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃত দিলাম। তবে তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে। [১৭৯০]

সুনান ইবনু মাজাহ (1790)