حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ - عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ - فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا ‏ "‏ إِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن إسحاق عنعن ولہ متابعۃ مردودۃ،عند البیہقي (225/7) والدار قطني (294/3 ح 3733) من أجل محمد بن إبراہیم الشامي لأنہ کذاب ، (انوار الصحیفہ ص 84، 85)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جَبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مُدلِّس ولم يصرح بالتحديث . وقد تابعه شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك . وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له . وأخرجه الدارقطني في " السنن " (٣٧٧٥) ، والبيهقي في " الكبرى " ٧ / ٢٢٥ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني (٣٧٧٥) ، والبيهقي ٧ / ٢٢٥ من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به . ولفظه : " إن وطئك فلا خيار لك ". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في " الكامل ": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب . وأخرج الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤٣٨٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة : أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله ﷺ : " أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك " وإسناده حسن . ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال : سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون أن رسول الله ﷺ قال : " إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ". أخرجه أحمد (١٦٦٢٠) ، والطحاوي (٤٣٨٢). وإسناده حسن . وأخرج مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٦٢، وابن أبي شيبة ٤ / ٢١٢ من طريق نافع عن ابن عمر : أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق : إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف . وأخرج مالك أيضاً ٢ / ٥٦٣، وسعيد بن نصور (١٢٥٠) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها : زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها : إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء … وقد صحح إسناده الحافظ في " فتح الباري " ٩ / ٤١٣ . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " (٢٥٧٣٠): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها .
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, বারীরাহ্‌কে যখন আযাদ করা হয় তখন সে আবূ আহমাদ পরিবারের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তাকে এটাও বলেছিলেনঃ তোমার স্বামী তোমার সাথে সহবাস করলে তোমার এখতিয়ার বহাল থাকবে না। [২২৩৬]







যঈফঃ ইরওয়া (১৯০৮), যঈল আল-জামি’উস সাগীর (১২৯৫)।

সুনান আবী দাউদ (2236)