حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1190)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي . إسماعيل بن زكريا الخلقاني صدوق لا بأس به، وقد توبع . إبراهيم : هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود : هو ابن يزيد ابن قيس النخعي خال إبراهيم . وأخرجه مسلم (١١٩٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٥٩) من طريقين عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (٢٧١) و (١٥٣٨) و (٥٩١٨) ، ومسلم (١١٩٠) ، والنسائي (٣٦٦٠ - ٣٦٦٥) و (٣٦٦٨) من طرق عن إبراهيم، به . ورواية مسلم (١١٩٠) ، والنسائي (٣٦٦٥) بلفظ : " وهو يُهل " ، ومسلم (١١٩٠) بلفظ : " وهو يلبي " بدلاً من : " وهو محرم " ، ورواية النسائي (٣٦٦٨) دون ذكر الإحرام . وأخرجه البخاري (٥٩٢٣) ، ومسلم (١١٩٠) ، وابن ماجه (٢٩٢٨) ، والنسائي (٣٦٦٦) و (٣٦٦٧) و (٣٦٦٩) من طريقين عن الأسود، به . ورواية البخاري (٣٦٦٩) دون ذكر الإحرام . وأخرجه مسلم (١١٩٠) ، وابن ماجه (٢٩٢٧) من طريق مسروق بن الأجدع، عن عائشة، به . بلفظ : " وهو يلبي ". وهو في " مسند أحمد " (٢٤١٠٧) ، و " صحيح ابن حبان " (١٣٧٦). وانظر ما قبله . قال الخطابي : وبيص المسك : بريقه، يقال : وَبَصَ الشيءُ وبَصَّ أيضاً بصيصاً : إذا برق . وقال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٣٩٨ : واستدل به على استحباب التطيب عند الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور، وعن مالك : يحرم، ولكن لا فدية، وفي رواية عنه : تجب، وقال محمد ابن الحسن : يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينة بعده . وسيأتي عند المصنف (١٨٣٠) عن عائشة قالت : كنا نخرج مع النبيَّ ﷺ إلى مكة فنضمدُ جباهنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ ، فلا ينهانا .
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, তাঁর সিঁথির চাকচিক্য যেন আমি এখনও দেখছি। [১৭৪৬]
সুনান আবী দাউদ (1746)