4446 - حثنا إِسْمَاعِيلُ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -[126]-، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيٌّ: وَثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ
بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَنْتَفِي مِنْهُ الْأَبُّ، وَلَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ
بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَنْتَفِي مِنْهُ الْأَبُّ، وَلَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ
উকবা ইবনুল হারিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উকবার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছি। তবে উবাইদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আমার বেশি মুখস্থ আছে। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম... অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী) অবশিষ্ট হাদীসটি উল্লেখ করলেন।
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4446)