3376 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، نَا السَّلْحَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: « تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ» فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا -[346]- رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلَالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِمَا أَهَلَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُهَلَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ وَكَانَ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُهِلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَهْدَى بِإِهْلَالِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَلَمْ يَكُنِ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَهُ لَمْ يقْتَدِ بِهِ وَثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَبَيَانِ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فِي مَقَامِهِ بِهَا
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلَالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِمَا أَهَلَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُهَلَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ وَكَانَ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُهِلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَهْدَى بِإِهْلَالِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَلَمْ يَكُنِ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَهُ لَمْ يقْتَدِ بِهِ وَثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَبَيَانِ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فِي مَقَامِهِ بِهَا
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে দুই প্রকার মুতআ (উপভোগ) করেছিলাম। অতঃপর উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদেরকে সে দুটি (মুতআ) থেকে নিষেধ করলে আমরা বিরত হলাম।
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3376)