8353 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدَّثنا أبو محمد فَهْد بن سليمان بمصر، حدَّثنا موسى بن داود الضَّبِّي، حدَّثنا سفيان بن سعيد الثَّوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهدٍ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَقَ قطعٌ، ولا على الذِّمِّي" [1].هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تفرَّد بسنده موسى بن داود، وهو أحد الثِّقات، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] صحيح موقوفًا، ضعيف مرفوعًا، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وفهد بن سليمان - وهو النحاس - وثقه ابن يونس، وقال ابن أبي حاتم: كتبت فوائده، ولم يقض لنا السماع منه. وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام" 3/ 571: لم تثبت عدالته حتى يحتمل له ما ينفرد به، وإن كان مشهورًا. وقال الدارقطني في "السنن": لم يرفعه غيرُ فهد، والصوابُ موقوف. قلنا: وقد يكون الوهم من شيخه موسى بن داود، فإن له أوهامًا، وهو ما يشير إليه صنيع المصنف عقب الحديث، حيث قال: تفرَّد بسنده موسى بن داود.وهذا الخبر قد رواه جمع من الكبار عن سفيان الثوري فوقفوه، وكذلك رواه غيرُ سفيان فوقفه كما سيأتي.وأخرجه من طريق فهد بن سليمان: الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3727)، وأبو إسحاق المزكي في "المزكيات" (165)، والدارقطني (3105).وأخرجه عبد الرزاق (18987)، ومن طريقه الدارقطني (3106)، وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 484 عن يحيى القطان، وابن المنذر في "الأوسط" (9056) من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم (عبد الرزاق والقطان وابن المبارك) عن سفيان الثوري، به موقوفًا من قول ابن عباس.وأخرجه مقطعًا عبد الرزاق (18987)، ومن طريقه الدارقطني (3106) عن معمر، وابن أبي شيبة 10/ 19 من طريق شعبة، والدارقطني (3107) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، به موقوفًا.وخالفهم عبيد الله بن النعمان الدلال عند الدارقطني (3108) فرواه عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينار، به مرفوعًا. قال الدارقطني عقبه: الذي قبله موقوف أصح من هذا. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 3/ 572: عبيد الله هذا لا تعرف حاله. يعني أن أحدًا لم يوثقه.وأخرجه عبد الرزاق (13617) من طريق أيوب، عن مجاهدٍ، به موقوفًا.وانظر "الأوسط" لابن المنذر 12/ 351.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পলাতক দাসের উপর যদি সে চুরি করে তবে তার হাত কাটার শাস্তি নেই, অনুরূপভাবে যিম্মীর (অমুসলিম নাগরিক) উপরও (এই শাস্তি) নেই।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8353)