8337 - أخبرني الحسين بن علي التَّميمي، حدَّثنا محمد بن إسحاق الإمام، حدَّثنا أحمد بن عَبْدة، أخبرنا زُهير بن هُنَيد [1]، عن محمد بن عبد الله النَّصْري، عن زُفَر بن وَثِيمة، عن حَكيم بن حِزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَناشَدوا الأشعارَ في المساجد، ولا تُقامُ الحدودُ فيها" [2].تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: هنيدة.



[2] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، زفر بن وثيمة لم يلق حكيمَ بن حزام، وزهير بن هنيد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقد توبع.وأخرجه أبو داود (4490) من طريق صدقة بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي النصري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 24/ (15580) عن حجاج بن محمد، عن محمد الشعيثي، به موقوفًا.وأخرجه أحمد (15579) من طريق وكيع، عن محمد الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم مرفوعًا.ويشهد لشطره الأول حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (1079)، وابن ماجه (749) و (766)، والترمذي (322)، والنسائي (796) و (9930)، وإسناده حسن.ولشطره الثاني حديث ابن عباس السالف برقم (8303)، وذكرنا شواهده هناك.قال البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 448: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسًا لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول (يعني هذا الحديث) ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق. عن عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين، عن عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثَمنِه". وزاد في الرواية الثانية: زعم أن عروة قال: المجنّ أربعة دراهم.وأخرج النسائي (7378) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وثمن المجن ربع دينار.وأخرج النسائي (7382) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون المجن" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.وأخرج البخاري (6790)، ومسلم (1684) (2)، وأبو داود (4384)، والنسائي (7364)، وابن حبان (4455) و (4460) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"، ليس فيه ذكر المجن.والحَجَفة: تكون من خشب أو من عظم، وتُغلَّف بالجلد، والتُّرس كالحَجَفة إلَّا أنه يطابَق فيه بين جِلدَين.
হাকিম ইবনে হিযাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মাসজিদসমূহে (কবিতা পাঠের মাধ্যমে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না এবং সেখানে হদ্দ (আইনগত শাস্তি) কার্যকর করো না।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8337)