8338 - أخبرني علي بن عيسى الحِيري، حدَّثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدَّثنا أبو كُرَيب، حدَّثنا حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسي، حدَّثنا هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقطَعْ في أقلَّ من ثَمَن مِجَنٍّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكلاهما يومَئِذٍ ذو ثَمنٍ [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه البخاري (6792 م) عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (1685) عن محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن حميد الرؤاسي، بهذا الإسناد. واستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه البخاري (6792) و (6793) و (6794)، ومسلم (1685)، والنسائي (7387) من طرق عن هشام بن عروة، به.وأخرج النسائي (7362) من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدًا".وأخرج النسائي (7384) و (7385) من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين، عن عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثَمنِه". وزاد في الرواية الثانية: زعم أن عروة قال: المجنّ أربعة دراهم.وأخرج النسائي (7378) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وثمن المجن ربع دينار.وأخرج النسائي (7382) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون المجن" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.وأخرج البخاري (6790)، ومسلم (1684) (2)، وأبو داود (4384)، والنسائي (7364)، وابن حبان (4455) و (4460) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"، ليس فيه ذكر المجن.والحَجَفة: تكون من خشب أو من عظم، وتُغلَّف بالجلد، والتُّرس كالحَجَفة إلَّا أنه يطابَق فيه بين جِلدَين.
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঢালের মূল্যের চেয়ে কম কিছুর জন্য (চোরের হাত) কাটেননি। (তা ছোট ঢাল হোক বা বড় ঢাল) আর সে সময় এ দুটোরই মূল্য ছিল।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8338)