8191 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العَدْل قالا: حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا عمرو بن حُصَين العُقَيلي، حدثنا مُعتمِر بن سليمان، حدثنا سَلْم بن أبي الذَّيّال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَي [1] في الجاهلية فقد أَلحَقتُهُ بعَصَبَتِه، ومن ادَّعى ولدًا من غير رِشْدةٍ لم يَرِثْ ولم يُورَثُ" [2]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وشاهدُه:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تصحّف في النسخ الخطية إلى: لا مشاغاة … من شغي. وأخرجه أحمد في المسند 5/ (3416)، وكذا أبو داود (2264) عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما (أحمد ويعقوب) من طريق معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فزادا فيه بين سلم وسعيد مبهمًا.وانظر ما بعده.قوله: "لا مساعاة"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 273: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يَسعَين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به.وذكر ابن الأثير في "النهاية" نحو ذلك، وزاد يقال: ساعتِ الأَمَة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهي مفاعَلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.وقوله: "من غير رِشدة" قال الخطابي وابن الأثير: يقال: هذا ولدُ رِشدةٍ: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضدِّه: ولدُ زِنية، بكسر الراء والزاي وفتحهما لغتان.



[2] إسناده ضعيف جدًّا من أجل عمرو بن حصين العقيلي، قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ليس هو في موضع يحدث عنه هو واهي الحديث. وبه أعلَّه الذهبي في "التلخيص"، فقال: لعله موضوع! فإنَّ ابن الحصين تركوه. قلنا: وقد أسقط من إسناده مبهَمًا بين سلم وسعيد بن جبير كما جاء في رواية الثقات عن معتمر بن سليمان، فتبقى فيه علّة الإبهام والجهالة. وأخرجه أحمد في المسند 5/ (3416)، وكذا أبو داود (2264) عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما (أحمد ويعقوب) من طريق معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فزادا فيه بين سلم وسعيد مبهمًا.وانظر ما بعده.قوله: "لا مساعاة"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 273: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يَسعَين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به.وذكر ابن الأثير في "النهاية" نحو ذلك، وزاد يقال: ساعتِ الأَمَة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهي مفاعَلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.وقوله: "من غير رِشدة" قال الخطابي وابن الأثير: يقال: هذا ولدُ رِشدةٍ: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضدِّه: ولدُ زِنية، بكسر الراء والزاي وفتحهما لغتان.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ইসলামে (অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে) বংশের দাবি নেই। যে জাহিলিয়াতের যুগে (এরূপ) অবৈধ সম্পর্ক করেছে, আমি তার (ফলস্বরূপ জন্ম নেওয়া সন্তানকে) তার গোত্রীয় স্বজনদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি বৈধ সম্পর্ক ছাড়া কোনো সন্তানের দাবি করে, সে উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও উত্তরাধিকারী হওয়া যাবে না।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8191)