8190 - وقد حدَّثَناه عبد الرحمن بن حَمْدان، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن مِهْران، حدثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي [1]، عن إسماعيل بن أُميّة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لُحْمةٌ من النَّسَب، لا يُباعُ ولا يُوهَب" [2]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] وقع في النسخ الخطية: محمد بن مسلم، وهو في ظننا تحريف قديم تتابع عليه النساخ، فإنَّ إسماعيل بن أمية لا يروي عنه إلَّا يحيى بن سليم الطائفي، ولا يعرف هذا الخبر من هذا الطريق إلَّا من رواية يحيى هذا، وقد وهم فيه كما سيأتي.
[2] إسناده ضعيف لاضطراب يحيى بن سليم فيه، فقد اختلف عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي.قال الدارقطني في "العلل" 13/ 63: رواه يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يوهب"، حدث به محمد بن زياد الزيادي عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية. قلنا: طريق الزيادي عن يحيى بن سليم أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1318)، والبيهقي 1/ 293.ثم قال الدارقطني: وخالفه يعقوب بن كاسب فرواه عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم. قلنا: وطريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم أخرجها البيهقي 10/ 293، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" 2/ 130. وقال البيهقي عقبه: هذا وهم من يحيى بن سليم أو ممّن دونه في الإسناد والمتن جميعًا، فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.وجاء في "العلل" لابن أبي حاتم: (1645): سئل أبو زرعة عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"، قال أبو زرعة: الصحيح: عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.وأخرجه ابن ماجه (2747)، والترمذي في "العلل الكبير" (318) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال الترمذي عقبه: والصحيح عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تفرَّد بهذا الحديث عن ابن عمر، ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. وقال البيهقي 10/ 293: وقد رواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه.قلنا: لم ينفرد يحيى بن سليم بمتنه على اللفظ الأول، فقد تابعه سفيان الثوري عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" ص 311 - 312 عن عبد الرحمن بن أحمد بن مليك، عن محمد بن إسحاق، عن زياد بن أيوب، عن جرير ويحيى القطان، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب". لكن عبد الرحمن بن أحمد بن مليك لم نقف له على ترجمة، وهو غريب بهذا اللفظ عن سفيان الثوري، والمحفوظ ما رواه أصحاب سفيان (كأبي نعيم وعبد الله بن نمير ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي) عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه كذلك البخاري (6756)، ومسلم (1506)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي (6383)، وابن حبان (4949) وغيرهم.وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن أبي الحسن المؤذن من "الكامل" 2/ 332 - ومن طريقه الخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 30 - من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إنما الولاء نسب، لا يصلح بيعه ولا شراؤه". وقال ابن عدي عقبَه: قوله: "عن نافع عن عبد الله" لا أدري وهم فيه أو تعمّد، فأراد يقلب الإسناد، وإِنما أراد يقول: عن نافع وعبد الله بن دينار؟ وقال ابن عدي عن الحسن المؤذن: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد. وعبد الله بن عمر وهو العمري ليّن الحديث أيضًا.وأخرجه ابن عدي 4/ 165 من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، أنَّ ابن عمر كان يقول: إنما الولاء نسب، لا يصلح بيع الولاء ولا هبته، وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. فوقفه، وعبد الله بن نافع ضعيف.وأما من رواه من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ رواية الجماعة:فأخرجه أبو عوانة (4807)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/ 306، وفي "الفصل للوصل" 1/ 579 من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد، الأموي، عن أبيه، عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وقرن بنافع عبدَ الله بن دينار، ورجاله ثقات، وسئل أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (1107) عن رواية سعيد الأموي هذه، فقال: أخذه نافع عن عبد الله بن دينار. وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب" 3/ 465: لا نعلم رواه عن يحيى الأموي عن عبيد الله عن نافع وعبد الله بن دينار غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم عن عبيد الله بن عمر عنهما أيضًا، وتفرد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح. قلنا: وعلي بن عاصم وأحمد بن عبيد كلاهما ضعيف.وأخرجه كذلك أبو عوانة (4809) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، لكنه لم يرفعه، ورجاله في الجملة ثقات إن كان محمد بن أبان راويه عن أبي ضمرة هو القرشي، وإلَّا لم نعرفه، لكن قال ابن أبي حاتم الرازي في "العلل" (1130): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن عياض، فذكر هذا الحديثَ، فقالا: هذا خطأ؛ وهم فيه أبو ضمرة، الناس يقولون: عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروون عن نافع عن ابن عمر موقوفًا: الولاء لحمة؛ وهذا هو الصحيح.وأخرجه الخطيب في تاريخه 5/ 478 من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وسنده ضعيف بمرة.وقد أخرج الخطيب هذا الحديث في "الفصل للوصل" 1/ 583 من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وفي الطريق إليه بين ضعيف ومجهول.وأخرجه أيضًا 1/ 584 من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثَّوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية قبيصة عن سفيان كلام، وقد سبقت الإشارة قريبًا إلى أنَّ أصحاب الثوري رووه عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس من طريق نافع عن ابن عمر.وتابع نصرُ بن مزاحم قبيصةَ عن الثوري عند الخطيب أيضًا 1/ 584 و 584 - 585، لكن نصر متروك متهم بالكذب، فلا يفرح بمتابعته. قال الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 580: رواية عبيد الله عن عبد الله بن دينار فهي المحفوظة، وأما روايته إياه عن نافع فهي غريبة جدًّا.
[1] وقع في النسخ الخطية: محمد بن مسلم، وهو في ظننا تحريف قديم تتابع عليه النساخ، فإنَّ إسماعيل بن أمية لا يروي عنه إلَّا يحيى بن سليم الطائفي، ولا يعرف هذا الخبر من هذا الطريق إلَّا من رواية يحيى هذا، وقد وهم فيه كما سيأتي.
[2] إسناده ضعيف لاضطراب يحيى بن سليم فيه، فقد اختلف عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي.قال الدارقطني في "العلل" 13/ 63: رواه يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يوهب"، حدث به محمد بن زياد الزيادي عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية. قلنا: طريق الزيادي عن يحيى بن سليم أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1318)، والبيهقي 1/ 293.ثم قال الدارقطني: وخالفه يعقوب بن كاسب فرواه عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم. قلنا: وطريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم أخرجها البيهقي 10/ 293، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" 2/ 130. وقال البيهقي عقبه: هذا وهم من يحيى بن سليم أو ممّن دونه في الإسناد والمتن جميعًا، فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.وجاء في "العلل" لابن أبي حاتم: (1645): سئل أبو زرعة عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"، قال أبو زرعة: الصحيح: عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.وأخرجه ابن ماجه (2747)، والترمذي في "العلل الكبير" (318) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال الترمذي عقبه: والصحيح عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تفرَّد بهذا الحديث عن ابن عمر، ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. وقال البيهقي 10/ 293: وقد رواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه.قلنا: لم ينفرد يحيى بن سليم بمتنه على اللفظ الأول، فقد تابعه سفيان الثوري عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" ص 311 - 312 عن عبد الرحمن بن أحمد بن مليك، عن محمد بن إسحاق، عن زياد بن أيوب، عن جرير ويحيى القطان، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب". لكن عبد الرحمن بن أحمد بن مليك لم نقف له على ترجمة، وهو غريب بهذا اللفظ عن سفيان الثوري، والمحفوظ ما رواه أصحاب سفيان (كأبي نعيم وعبد الله بن نمير ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي) عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه كذلك البخاري (6756)، ومسلم (1506)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي (6383)، وابن حبان (4949) وغيرهم.وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن أبي الحسن المؤذن من "الكامل" 2/ 332 - ومن طريقه الخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 30 - من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إنما الولاء نسب، لا يصلح بيعه ولا شراؤه". وقال ابن عدي عقبَه: قوله: "عن نافع عن عبد الله" لا أدري وهم فيه أو تعمّد، فأراد يقلب الإسناد، وإِنما أراد يقول: عن نافع وعبد الله بن دينار؟ وقال ابن عدي عن الحسن المؤذن: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد. وعبد الله بن عمر وهو العمري ليّن الحديث أيضًا.وأخرجه ابن عدي 4/ 165 من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، أنَّ ابن عمر كان يقول: إنما الولاء نسب، لا يصلح بيع الولاء ولا هبته، وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. فوقفه، وعبد الله بن نافع ضعيف.وأما من رواه من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ رواية الجماعة:فأخرجه أبو عوانة (4807)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/ 306، وفي "الفصل للوصل" 1/ 579 من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد، الأموي، عن أبيه، عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وقرن بنافع عبدَ الله بن دينار، ورجاله ثقات، وسئل أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (1107) عن رواية سعيد الأموي هذه، فقال: أخذه نافع عن عبد الله بن دينار. وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب" 3/ 465: لا نعلم رواه عن يحيى الأموي عن عبيد الله عن نافع وعبد الله بن دينار غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم عن عبيد الله بن عمر عنهما أيضًا، وتفرد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح. قلنا: وعلي بن عاصم وأحمد بن عبيد كلاهما ضعيف.وأخرجه كذلك أبو عوانة (4809) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، لكنه لم يرفعه، ورجاله في الجملة ثقات إن كان محمد بن أبان راويه عن أبي ضمرة هو القرشي، وإلَّا لم نعرفه، لكن قال ابن أبي حاتم الرازي في "العلل" (1130): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن عياض، فذكر هذا الحديثَ، فقالا: هذا خطأ؛ وهم فيه أبو ضمرة، الناس يقولون: عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروون عن نافع عن ابن عمر موقوفًا: الولاء لحمة؛ وهذا هو الصحيح.وأخرجه الخطيب في تاريخه 5/ 478 من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وسنده ضعيف بمرة.وقد أخرج الخطيب هذا الحديث في "الفصل للوصل" 1/ 583 من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وفي الطريق إليه بين ضعيف ومجهول.وأخرجه أيضًا 1/ 584 من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثَّوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية قبيصة عن سفيان كلام، وقد سبقت الإشارة قريبًا إلى أنَّ أصحاب الثوري رووه عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس من طريق نافع عن ابن عمر.وتابع نصرُ بن مزاحم قبيصةَ عن الثوري عند الخطيب أيضًا 1/ 584 و 584 - 585، لكن نصر متروك متهم بالكذب، فلا يفرح بمتابعته. قال الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 580: رواية عبيد الله عن عبد الله بن دينار فهي المحفوظة، وأما روايته إياه عن نافع فهي غريبة جدًّا.
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ওয়ালা (মুক্তিদানের মাধ্যমে সৃষ্ট অভিভাবকত্ব) বংশগত সম্পর্কের মতো একটি সম্পর্ক, যা বিক্রি করা যায় না এবং দানও করা যায় না।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8190)