8189 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عَوْدًا على بَدْءٍ، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُّحْمةِ النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَبُ" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح من غير ذكر لُحمة النسب، وهذا إسناد لا بأس برواته، لكن سقط منه ذكر عبيد الله بن عمر بين أبي يوسف - وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي صاحب أبي حنيفة - وبين عبد الله بن دينار، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء" على الصواب بذكر عبيد الله بن عمر، وأبو يوسف لم يسمع من ابن دينار شيئًا فيما قاله الدارقطني في "الغرائب" كما في "أطرافه" لابن طاهر 3/ 387.وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 63: والمحفوظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أَن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 293: رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وكذلك رواه مالك والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن عبد الله بن دينار.قلنا: ورواية الشافعي التي عند المصنف في "الأم" له 5/ 268، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6945)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 292، وفي "معرفة السنن" (20494)، وفي "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 291 - 292. وقال البيهقي عقبه في "المعرفة": كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي، وكأنه رواه محمدُ بن الحسن للشافعي من حفظه، فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء" عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه، وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.وأخرجه ابن حبان (4950) عن أبي يعلى عن بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". فذكر فيه عبيد الله بن عمر، وبشر بن الوليد مختلف فيه كما في ترجمته من "اللسان" لابن حجر.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 8 من طريق غسان بن عبيد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب". وغسان بين عبيد مختلف فيه أيضًا، وقد تفرد من بين أصحاب شعبة بذكره بهذا اللفظ، والمحفوظ عن شعبة أنه كرواية الجماعة عن ابن دينار، أخرج روايته أحمد 9/ (5496) و 10/ (5850)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي (6210) و (6381)، وابن حبان (4948) وغيرهم من طرق عنه.وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 293 من طريق الطبراني، عن يحيى بن عبد الباقي الأذني، عن أبي عمير بن النحاس - وهو عيسى بن محمد بن إسحاق - عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلَّا ضمرة. قلنا: ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، وهو ثقة، لكن قال البيهقي: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي (وقد سلفت هذه الرواية عند المصنف برقم: 2887 م) عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فكأن الخطأ وقع من غيره، والله أعلم. قلنا فيكون الخلاف في لفظه بين عيسى أبي عمير وبين إبراهيم بن محمد الفريابي وهو صدوق حسن الحديث، وروايته أَولى بالقبول لكونها موافقة لرواية الجماعة، لذلك وهَّم البيهقي في "بيان الخطأ" ص 294 رواية أبي عمير وقال: قد أجمع أصحاب الثوري على خلافه.وقد ذكر له الدارقطني في "العلل" 13/ 63 طريقًا آخر عن الثوري، فقال: رواه أَبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي عن الثوري فقال: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمة كالنسب، لا يباع ولا يوهب"، ولم يروه عن الثوري بهذا اللفظ غيره، والمحفوظ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قلنا: قال ابن حبان عن الفارسي: يُغرِب.ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر على الوجه أخرجها البخاري (6756) ومسلم (1506)، وانظر تتمة تخريجها في "مسند أحمد" 8/ (4560).وانظر ما بعده.وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة" (4013)، وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 8، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 526، وفي سنده يحيى بن هاشم السمسار، وهو متروك متهم بالكذب. وتابعه عبيد بن القاسم عند الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "البدر المنير" 9/ 717، وابن عدي في ترجمة عبيد بن القاسم الأسدي من "الكامل" 5/ 349، وهو أيضًا متروك متهم. وتحرَّف عبيد بن القاسم إلى عبثر بن القاسم على ابن الملقن في "البدر المنير"، فصحّحه لذلك!وعن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 189 من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال عقبه: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري. قلنا: يحيى بن أبي أنيسة قال الذهبي: تالف.وعن الحسن البصري، لكن اختلف عليه في رفعه ووقفه فأخرجه مرفوعًا عنه البيهقي 6/ 240، و 10/ 292. وأخرجه موقوفًا عنه عبد الرزاق (16147)، وابن أبي شيبة 6/ 123 و 11/ 419، والدارمي (3204). والموقوف أصحُّ. ومراسيل الحسن وهَّنها العلماء، انظر "طبقات ابن سعد" 9/ 158، و"سنن الدارقطني" 1/ 314، و "الكفاية" للخطيب ص 386، لذلك قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 146: كانوا لا يعتمدون مراسيلَ الحسن، لأنَّه كان يأخذ عن كلِّ أحد.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ওয়ালা (মুক্তিদানের ফলে সৃষ্ট সম্পর্ক) হলো বংশের সম্পর্কের মতো একটি সম্পর্ক, যা বিক্রি করা যায় না এবং দানও করা যায় না।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8189)