8178 - أخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة قال: جاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: رجلٌ تُوفِّيَ وترك بنتَه وأختَه لأبيه وأُمَّه، قال: لابنتِه النِّصفَ وليس لأختِه شيءٌ، قال الرجلُ: فإنَّ عمر قَضَى بغير ذلك، جعلَ للابنة النِّصفَ، وللأخت النَّصفَ! قال ابن عباس: أأنتم أعلمُ أم الله؟فلم أدْرِ [1] ما وجهُ هذا حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديثَ الزُّهْري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابنَ عباس يقول: قال الله عز وجل: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابن عباس: فقلتُم أنتم: لها النِّصفُ وإنْ كان له ولدٌ [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] القائل: فلم أدر، هو معمر. والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
[2] إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه. وسلف برقم (3248).وانظر ما سلف برقم (8171)، وما سيأتي برقم (8211). والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
[1] القائل: فلم أدر، هو معمر. والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
[2] إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه. وسلف برقم (3248).وانظر ما سلف برقم (8171)، وما سيأتي برقم (8211). والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর (ইবনে আব্বাসের) কাছে এসে বলল: এক ব্যক্তি মারা গেছে এবং তার কন্যা ও আপন বোন (পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে বোন) রেখে গেছে। তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: কন্যার জন্য অর্ধেক (অংশ), আর তার বোনের জন্য কিছুই নেই। লোকটি বলল: কিন্তু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তো এর ভিন্ন ফায়সালা দিয়েছিলেন। তিনি কন্যার জন্য অর্ধেক এবং বোনের জন্য অর্ধেক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন! ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: তোমরা বেশি জানো নাকি আল্লাহ বেশি জানেন? [বর্ণনাকারী বলেন:] আমি বুঝতে পারিনি এর ভিত্তি কী, যতক্ষণ না আমি ইবনে তাউসের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাকে যুহরীর এই হাদীসটি বললাম। তখন তিনি বললেন: আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি ইবনে আব্বাসকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতে শুনেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "যদি এমন কোনো পুরুষ মারা যায় যার কোনো সন্তান নেই, আর তার এক বোন থাকে, তবে তার জন্য সে যা রেখে গেছে তার অর্ধেক।" [সূরা নিসা: ১৭৬] ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: অথচ তোমরা (তোমাদের ফায়সালায়) বলো: তার সন্তান থাকা সত্ত্বেও বোনের জন্য অর্ধেক অংশ রয়েছে।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8178)