8179 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا علي بن الحسن الهِلَالي، أخبرنا أبو مَعمَر، حدثنا وُهيب، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن مَعقِل بن يسار قال: قال عمر: مَن عندَه في الجدِّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: عندي، قال: ما عندَك؟ قلت: أعطاه السُّدسَ، قال: معَ من؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] رجاله ثقات، واختلف على الحسن - وهو البصري - فيه، فكان مرةً يرويه عن معقل بن يسار، ومرة عن عمران بن حصين، ومرة عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر ولا من عمران، وسمع من معقل عند البخاري، وقال أبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، قلنا: كان الحسن يدلّس، ولم نقف على تصريح له بسماع هذا الحديث من معقل، والله أعلم.أبو معمر: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان.وأخرجه النسائي (6301)، والبيهقي 6/ 244 من طريق عبد الله بن سوّار العنبري، عن وهيب بن خالد بهذا الإسناد.وأخرجه النسائي (6300)، وأبو الحسن القطان في زوائده على "سنن ابن ماجه" (2723)، والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
[1] رجاله ثقات، واختلف على الحسن - وهو البصري - فيه، فكان مرةً يرويه عن معقل بن يسار، ومرة عن عمران بن حصين، ومرة عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر ولا من عمران، وسمع من معقل عند البخاري، وقال أبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، قلنا: كان الحسن يدلّس، ولم نقف على تصريح له بسماع هذا الحديث من معقل، والله أعلم.أبو معمر: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان.وأخرجه النسائي (6301)، والبيهقي 6/ 244 من طريق عبد الله بن سوّار العنبري، عن وهيب بن خالد بهذا الإسناد.وأخرجه النسائي (6300)، وأبو الحسن القطان في زوائده على "سنن ابن ماجه" (2723)، والطبراني 20/ (465) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد. به وهو كذلك في "سنن سعيد بن منصور" (38) عن هشيم، لكن جعله عن الحسن: أن عمر، فذكره بصورة الإرسال.وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (1348)، والطبراني 20/ (464)، والدارقطني (4135)، والبيهقي 6/ 235، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (461)، والبيهقي 6/ 235، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ.ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة 10/ 172 و 11/ 291، وأحمد 33/ (20310)، والطبراني (462)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (2897)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (463)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" 9/ 139: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت.ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (855)، وأحمد 33/ (19994)، والنسائي (6302)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1305) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه.وأخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت.وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (3551)، وابن أبي شيبة 11/ 290، وأحمد في "المسند" 33/ (1988) و (19915) - وإسحاق الكوسج في "مسائل أحمد" 8/ 4198 و 4200 وأبو داود (2896)، والترمذي (2099) - وقال: حسن صحيح. والبزار (3551)، والنسائي (6303)، وابن الجارود في "المنتقى" (961)، والروياني في "مسنده" (77)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4506)، والطبراني 18/ (295)، والدارقطني (4110)، والبيهقي 6/ 244 وغيرهم من طريق قتادة. وقال الكوسج عقبه: قلت: لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى، هو أمر مظلم. وأخرج ابن أبي شيبة 11/ 291، وأحمد (20309)، وابن ماجه (2722)، والنسائي (6299)، والطحاوي (4507)، والطبراني 20/ (536) من طريق عمرو بن ميمون: أنه شهد عمر قال - وقد كان جَمَعَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحّته فناشدهم الله -: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجدِّ شيئًا؟ فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جدٌّ، فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري قال: ما منعك أن تدري؟! وإسناده حسن.وانظر ما سيأتي برقم (8181).وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب "المغني" لابن قدامة 9/ 65 - 81.
মা'কিল ইবন ইয়াসার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে দাদাকে (উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ দেওয়ার বিষয়ে) কার কাছে (কোন জ্ঞান) আছে? আমি বললাম, আমার কাছে আছে। তিনি বললেন, আপনার কাছে কী আছে? আমি বললাম, তিনি দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ (সম্পত্তি) দিয়েছেন। তিনি বললেন, কার সাথে (থাকলে এই অংশ দেওয়া হয়)? আমি বললাম, আমি জানি না। তিনি বললেন, তুমি জানলে না!
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8179)