8000 - أخبرنا الحسن بن يعقوب العَدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا عبد الله بن عَوْن، عن الشَّعبي، عن الأشعث بن قيس: أنه خاصمَ رجلًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أرضٍ، فجعلَ اليمينَ على أحدهما، فقال [الآخر]: يا رسولَ الله، إنْ حلفَ دفعتُ إليه أرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اترُكْه، فإنه من حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لقيَ الله تعالى يومَ القيامة وهو مُجتمِعٌ عليه غضبًا، عَفَا الله عنه أو عاقَبَه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم لكن اختلف فيه على عبد الله بن عون، فمرةً يرويه عن الشعبي عن الأشعث، ومرةً يرويه عن الشعبي عن جرير بن عبد الله عن الأشعث، ومرةً يرويه عن جرير والأشعث، ومرةً يرويه عن جرير أو الأشعث على الشك.وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق أحمد بن الوليد الفحام، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد بلفظ: أنَّ معدان كان يلقَّب الحفشيش خاصم رجلًا من كندة في الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل اليمين على أحدهما، فقال: يا رسول الله، إن حلف دفعت إليه أرضي، قال: "دعه، فإنه إن حلف كاذبًا" فقال قولًا عظيمًا. قال ابن عون: تركته عمدًا.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (636) و"الأوسط" (1655) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، عن الأشعث … فذكره بنحو رواية الخطيب. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6350) من طريق النضر بن شميل، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير أو عن الأشعث. وقال عقبه: رواه ابن أبي عدي ومعاذ مثله على الشك.وأخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير والأشعث.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (638)، والخطيب ص 353 و 354 من طريق مجالد بن سعيد - واللفظ له - والطبراني (639) من طريق عيسى بن المسيَّب البجلي، كلاهما عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجلٌ منا يقال له: الجفشيش أبو الخير رجلًا من الحضرميين في أرضٍ له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "شهودك على حقك وإلَّا حلف لك" فقال الحضرمي: إِنَّ أرضي أعظم شأنًا من أن لا يحلف عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ يمين المسلم من وراءِ ما هو أعظم من ذلك" فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هو حلف كاذبًا، أدخله الله النار" فانطلق الأشعث إليه فأخبره، فقال: أصلِحْ بيني وبينه.ولفظ رواية البجلي: قال (يعني الأشعث): لقد اشتريت يميني مرةً بسبعين ألفًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان". وكلا الإسنادين ضعيف، فالأول فيه مجالد والثاني فيه عيسى البجلي وتلميذه صفوان بن هبيرة، وكلهم ضعفاء.وأخرج ابن خُزَيمة في "التوحيد" 2/ 870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن أبيه محمد بن الأشعث: أنَّ الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح ردَّه عليه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه".وأخرج أحمد (6/ 3597) و 7 / (4395) و 36 / (21841)، والبخاري (2356) - واللفظ له - و (2515)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي ((1269) و (2996)، والنسائي (5948) و (5950) و (10945) و (10996)، وابن حبان (5084) و (5086) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي، فقال لي: "شهودَك" قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينُه" قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له. قوله: "يمين صبر"، قال النووي: هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه. وأصل الصبر: الحبس والإمساك.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم لكن اختلف فيه على عبد الله بن عون، فمرةً يرويه عن الشعبي عن الأشعث، ومرةً يرويه عن الشعبي عن جرير بن عبد الله عن الأشعث، ومرةً يرويه عن جرير والأشعث، ومرةً يرويه عن جرير أو الأشعث على الشك.وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق أحمد بن الوليد الفحام، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد بلفظ: أنَّ معدان كان يلقَّب الحفشيش خاصم رجلًا من كندة في الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل اليمين على أحدهما، فقال: يا رسول الله، إن حلف دفعت إليه أرضي، قال: "دعه، فإنه إن حلف كاذبًا" فقال قولًا عظيمًا. قال ابن عون: تركته عمدًا.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (636) و"الأوسط" (1655) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، عن الأشعث … فذكره بنحو رواية الخطيب. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6350) من طريق النضر بن شميل، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير أو عن الأشعث. وقال عقبه: رواه ابن أبي عدي ومعاذ مثله على الشك.وأخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير والأشعث.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (638)، والخطيب ص 353 و 354 من طريق مجالد بن سعيد - واللفظ له - والطبراني (639) من طريق عيسى بن المسيَّب البجلي، كلاهما عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجلٌ منا يقال له: الجفشيش أبو الخير رجلًا من الحضرميين في أرضٍ له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "شهودك على حقك وإلَّا حلف لك" فقال الحضرمي: إِنَّ أرضي أعظم شأنًا من أن لا يحلف عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ يمين المسلم من وراءِ ما هو أعظم من ذلك" فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هو حلف كاذبًا، أدخله الله النار" فانطلق الأشعث إليه فأخبره، فقال: أصلِحْ بيني وبينه.ولفظ رواية البجلي: قال (يعني الأشعث): لقد اشتريت يميني مرةً بسبعين ألفًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان". وكلا الإسنادين ضعيف، فالأول فيه مجالد والثاني فيه عيسى البجلي وتلميذه صفوان بن هبيرة، وكلهم ضعفاء.وأخرج ابن خُزَيمة في "التوحيد" 2/ 870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن أبيه محمد بن الأشعث: أنَّ الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح ردَّه عليه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه".وأخرج أحمد (6/ 3597) و 7 / (4395) و 36 / (21841)، والبخاري (2356) - واللفظ له - و (2515)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي ((1269) و (2996)، والنسائي (5948) و (5950) و (10945) و (10996)، وابن حبان (5084) و (5086) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي، فقال لي: "شهودَك" قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينُه" قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له. قوله: "يمين صبر"، قال النووي: هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه. وأصل الصبر: الحبس والإمساك.
আশ'আস ইবনে কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি ভূমিসংক্রান্ত একটি বিষয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক ব্যক্তির সাথে মামলা করলেন। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দুজনের মধ্যে একজনকে কসম করার জন্য নির্ধারণ করলেন। [অন্য ব্যক্তিটি] বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি সে কসম করে, তবে আমি তাকে আমার জমি দিয়ে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কসম করতে দাও)। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সমবেত থাকবেন (অর্থাৎ, তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ পুঞ্জীভূত থাকবে)। আল্লাহ্ হয়তো তাকে ক্ষমা করবেন অথবা তাকে শাস্তি দেবেন।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8000)