7999 - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرَّي، حدثنا سعيد بن يزيد ابن [1] عطية، حدثنا وَكيع بن الجرّاح، حدثنا الحارث بن سليمان الكِنْدي [2]، عن كُرْدُوس الثَّعلبي، عن الأشعث بن قيس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن حَلَفَ على يمينٍ يَقتطِعُ بها مالَ امرئٍ مسلم وهو فاجرٌ، لقيَ الله وهو أجذمُ" [3].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه الزِّيادة.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرّف لفظ "بن" في النسخ الخطية إلى عن. وقد وقع اسمه على الصواب في موضعين عند البيهقي في "شعب الإيمان" برقم (5586) و (5707)، حيث سماه: سعيد بن يزيد بن عطية التيمي. وسعيد هذا مجهول، لم يرو عنه غير إسماعيل بن محمد الرازي، وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/ 92 ولم يأثر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
[2] تحرّف في النسخ الخطية إلى: الجندي.
7999 [3] - حديث صحيح لكن بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" كما في الحديث التالي، وهذا إسناد ضعيف كُردوس اختلفوا فيه، فقيل: هو ابن عباس الثعلبي، وقيل: ابن هانئ، وقيل: ابن عمرو الغطفاني، وعدَّهم ابن المديني ثلاثةً، وتبعه البخاري، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول؛ يعني عند المتابعة، وقد تفرّد بهذا اللفظ. وصح الحديث باللفظ الذي ساقه المصنِّف في الحديث التالي، وهناك يأتي تخريجه. وسعيد بن يزيد التيمي سبق الكلام عليه.وأخرجه أحمد 36 / (21843)، وابن حبان (5088) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (21849)، وأبو داود (3244) و (3622)، والنسائي (5959) من طرق عن الحارث بن سليمان، به.قوله: "فاجر" أي: كاذب. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6350) من طريق النضر بن شميل، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير أو عن الأشعث. وقال عقبه: رواه ابن أبي عدي ومعاذ مثله على الشك.وأخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير والأشعث.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (638)، والخطيب ص 353 و 354 من طريق مجالد بن سعيد - واللفظ له - والطبراني (639) من طريق عيسى بن المسيَّب البجلي، كلاهما عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجلٌ منا يقال له: الجفشيش أبو الخير رجلًا من الحضرميين في أرضٍ له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "شهودك على حقك وإلَّا حلف لك" فقال الحضرمي: إِنَّ أرضي أعظم شأنًا من أن لا يحلف عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ يمين المسلم من وراءِ ما هو أعظم من ذلك" فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هو حلف كاذبًا، أدخله الله النار" فانطلق الأشعث إليه فأخبره، فقال: أصلِحْ بيني وبينه.ولفظ رواية البجلي: قال (يعني الأشعث): لقد اشتريت يميني مرةً بسبعين ألفًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان". وكلا الإسنادين ضعيف، فالأول فيه مجالد والثاني فيه عيسى البجلي وتلميذه صفوان بن هبيرة، وكلهم ضعفاء.وأخرج ابن خُزَيمة في "التوحيد" 2/ 870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن أبيه محمد بن الأشعث: أنَّ الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح ردَّه عليه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه".وأخرج أحمد (6/ 3597) و 7 / (4395) و 36 / (21841)، والبخاري (2356) - واللفظ له - و (2515)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي ((1269) و (2996)، والنسائي (5948) و (5950) و (10945) و (10996)، وابن حبان (5084) و (5086) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي، فقال لي: "شهودَك" قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينُه" قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له. قوله: "يمين صبر"، قال النووي: هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه. وأصل الصبر: الحبس والإمساك.
[1] تحرّف لفظ "بن" في النسخ الخطية إلى عن. وقد وقع اسمه على الصواب في موضعين عند البيهقي في "شعب الإيمان" برقم (5586) و (5707)، حيث سماه: سعيد بن يزيد بن عطية التيمي. وسعيد هذا مجهول، لم يرو عنه غير إسماعيل بن محمد الرازي، وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/ 92 ولم يأثر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
[2] تحرّف في النسخ الخطية إلى: الجندي.
7999 [3] - حديث صحيح لكن بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" كما في الحديث التالي، وهذا إسناد ضعيف كُردوس اختلفوا فيه، فقيل: هو ابن عباس الثعلبي، وقيل: ابن هانئ، وقيل: ابن عمرو الغطفاني، وعدَّهم ابن المديني ثلاثةً، وتبعه البخاري، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول؛ يعني عند المتابعة، وقد تفرّد بهذا اللفظ. وصح الحديث باللفظ الذي ساقه المصنِّف في الحديث التالي، وهناك يأتي تخريجه. وسعيد بن يزيد التيمي سبق الكلام عليه.وأخرجه أحمد 36 / (21843)، وابن حبان (5088) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (21849)، وأبو داود (3244) و (3622)، والنسائي (5959) من طرق عن الحارث بن سليمان، به.قوله: "فاجر" أي: كاذب. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6350) من طريق النضر بن شميل، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير أو عن الأشعث. وقال عقبه: رواه ابن أبي عدي ومعاذ مثله على الشك.وأخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص 352 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير والأشعث.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (638)، والخطيب ص 353 و 354 من طريق مجالد بن سعيد - واللفظ له - والطبراني (639) من طريق عيسى بن المسيَّب البجلي، كلاهما عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجلٌ منا يقال له: الجفشيش أبو الخير رجلًا من الحضرميين في أرضٍ له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "شهودك على حقك وإلَّا حلف لك" فقال الحضرمي: إِنَّ أرضي أعظم شأنًا من أن لا يحلف عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ يمين المسلم من وراءِ ما هو أعظم من ذلك" فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هو حلف كاذبًا، أدخله الله النار" فانطلق الأشعث إليه فأخبره، فقال: أصلِحْ بيني وبينه.ولفظ رواية البجلي: قال (يعني الأشعث): لقد اشتريت يميني مرةً بسبعين ألفًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان". وكلا الإسنادين ضعيف، فالأول فيه مجالد والثاني فيه عيسى البجلي وتلميذه صفوان بن هبيرة، وكلهم ضعفاء.وأخرج ابن خُزَيمة في "التوحيد" 2/ 870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن أبيه محمد بن الأشعث: أنَّ الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح ردَّه عليه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه".وأخرج أحمد (6/ 3597) و 7 / (4395) و 36 / (21841)، والبخاري (2356) - واللفظ له - و (2515)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي ((1269) و (2996)، والنسائي (5948) و (5950) و (10945) و (10996)، وابن حبان (5084) و (5086) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي، فقال لي: "شهودَك" قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينُه" قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له. قوله: "يمين صبر"، قال النووي: هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه. وأصل الصبر: الحبس والإمساك.
আশ'আছ ইবনে কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং সে (শপথকারী) পাপে লিপ্ত থাকে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে কুষ্ঠরোগী হবে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7999)