7057 - حدثنا إسماعيل بن علي الخُطَبي ببغداد، حدثنا عبد الله بن بن أحمد بن جنبل ومحمد بن عَبْدوس بن كامل، قالا: حدثنا وهب بن بَقيَّة الواسطي، حدثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، فقال: "تقعد أيامَ أقْرائِها، ثم تغتسل وتُصلِّي عند طُهرِها" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقد روت عائشةُ وأمُّ سَلَمة رضي الله عنهما عن فاطمة بنت قيس.أما حديثُ أمِّ سلمة:تحقيق: الشيخ عادل مرشد، الشيخ د. سعيد اللحام (بالاشتراك)
[1] كذا رواه الحاكم، ورواه الناس بلفظ: "تغتسل عند كل طهر"، ورجاله ثقات غير جعفر بن سليمان الضُّبعي، فله أحاديثُ مناكير، وهذا منها، فقد أنكر حديثه هذا غير واحد من أهل العلم، فقد جاء في "العلل ومعرفة الرجال" (4122): سُئل أحمد عن حديث أبي الزبير عن جابر عن فاطمة بنت قيس في المُستحاضة، فقال: ليس بصحيح، أو ليس له أصل، يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج. وقال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه (120): ليس هذا بشيء.والأمر الآخر أنه جعله من مسند فاطمة بنت قيس، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش، فقد قال الدَّارَقُطْنيّ في "السنن": تفرد به جعفر بن سليمان، ولا يصح عن ابن جريج عن أبي الزبير، وهم فيه، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش. وقال ابن عبد الهادي في "تعليقة على العلل" ص 106 - 107: إنَّ التي سألت فاطمة بنت أبي حبيش، لا بنت قيس، وهو أشبه؛ فإنَّ بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديثُ في الجملة لا أصل له، والله أعلم. قلنا: وقع في "علل" ابن أبي حاتم وحده: فاطمة بنت أبي حبيش، بدل بنت قيس، وهذا يحتمل أحد أمرين: الأول عدله أحد النساخ قديمًا، أو أنَّ الإمام أبا حاتم ذكره على الصواب الذي ينبغي أن يكون، وليس كما رواه الضُّبعي، والله أعلم.واجتهد الحافظ ابن حجر في حلِّ هذا الإشكال، فقال في "فتح الباري" 2/ 110: وقع في "سنن أبي داود" (بل النسائي 207) عن فاطمة بنت قيس، فظنّ بعضُهم أنَّها القُرشيّة الفِهْريَّة، والصواب أنَّها بنت أبي حُبَيش، واسم أبي حبيش قيس. قلنا: وعليه فلا إشكال، وقد وقع في حديثي أم سلمة وعائشة التاليين عند المصنف نسبة فاطمة ببنت قيس أيضًا، لكن يُعكر عليه أنَّ المصنف انفرد بنسبتها هكذا في حديثي أم سلمة وعائشة، وروى الحديثين غيره من الناس فنسبوها بنت أبي حبيش كما سيأتي التنبيه عليه هناك. والأمر الآخر أنه يبعد على كلِّ هؤلاء الحفاظ أن لا يتنبهوا لهذا الأمر، والله تعالى أعلم بالصواب.والحديث أخرجه أبو العبّاس السراج في "حديثه" (431)، والطبراني في "الأوسط" (2960) و (7818)، وفي "الصغير" (235)، والبيهقي 1/ 335 من طرق عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وقع عند بعضهم: عن جابر عن فاطمة بنت قيس، وعند بعضهم الآخر: عن جابر: أنَّ فاطمة سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهذا من اضطراب جعفر الضبعي، والله أعلم. وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلَّا جعفر بن سليمان. وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يُعرف هذا الحديث لابن جريج ولا لأبي الزبير من وجهٍ غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختلف عليه فيه.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 148 من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، والدارقطني في "سننه" (848) - ومن طريقه البيهقي 1/ 355 - من طريق قَطَن بن نُسير الغبري، كلاهما عن جعفر بن سليمان به. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر بن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة، فلعل جعفرًا أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عن أبي الزبير عن جابر. وقال البيهقي: وهكذا رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: إنَّ فاطمة بنت قيس سألت، ولا يعرف إلَّا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم.وانظر ما بعده.قال الحافظ في "فتح الباري" 2/ 105: وفي الحديث دليل على أنَّ المرأة إذا مَيَّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تَعتبِر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقَضَى قَدْره اغتسلت عنه ثم صار حُكْم دم الاستحاضة حُكْم الحَدَث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مُؤداة أو مَقْضيَّة، لظاهر قوله: "ثمَّ توضَّئي لكلِّ صلاة"، وبهذا قال الجمهور.وعند الحنفيَّة: أنَّ الوضوء مُتعلِّق بوقت الصلاة فلها أن تُصلِّي به الفريضة الحاضرة وما شاءَت من الفوائت ما لم يَخرُج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: "وتوضَّئي لكلٍّ صلاة" أي: لوَقْت كل صلاة، ففيه مَجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل.وعند المالكيَّة: يُستَحب لها الوضوء لكلِّ صلاة، ولا يجبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخر.وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكلِّ فرض فهو أحوَط.
[1] كذا رواه الحاكم، ورواه الناس بلفظ: "تغتسل عند كل طهر"، ورجاله ثقات غير جعفر بن سليمان الضُّبعي، فله أحاديثُ مناكير، وهذا منها، فقد أنكر حديثه هذا غير واحد من أهل العلم، فقد جاء في "العلل ومعرفة الرجال" (4122): سُئل أحمد عن حديث أبي الزبير عن جابر عن فاطمة بنت قيس في المُستحاضة، فقال: ليس بصحيح، أو ليس له أصل، يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج. وقال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه (120): ليس هذا بشيء.والأمر الآخر أنه جعله من مسند فاطمة بنت قيس، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش، فقد قال الدَّارَقُطْنيّ في "السنن": تفرد به جعفر بن سليمان، ولا يصح عن ابن جريج عن أبي الزبير، وهم فيه، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش. وقال ابن عبد الهادي في "تعليقة على العلل" ص 106 - 107: إنَّ التي سألت فاطمة بنت أبي حبيش، لا بنت قيس، وهو أشبه؛ فإنَّ بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديثُ في الجملة لا أصل له، والله أعلم. قلنا: وقع في "علل" ابن أبي حاتم وحده: فاطمة بنت أبي حبيش، بدل بنت قيس، وهذا يحتمل أحد أمرين: الأول عدله أحد النساخ قديمًا، أو أنَّ الإمام أبا حاتم ذكره على الصواب الذي ينبغي أن يكون، وليس كما رواه الضُّبعي، والله أعلم.واجتهد الحافظ ابن حجر في حلِّ هذا الإشكال، فقال في "فتح الباري" 2/ 110: وقع في "سنن أبي داود" (بل النسائي 207) عن فاطمة بنت قيس، فظنّ بعضُهم أنَّها القُرشيّة الفِهْريَّة، والصواب أنَّها بنت أبي حُبَيش، واسم أبي حبيش قيس. قلنا: وعليه فلا إشكال، وقد وقع في حديثي أم سلمة وعائشة التاليين عند المصنف نسبة فاطمة ببنت قيس أيضًا، لكن يُعكر عليه أنَّ المصنف انفرد بنسبتها هكذا في حديثي أم سلمة وعائشة، وروى الحديثين غيره من الناس فنسبوها بنت أبي حبيش كما سيأتي التنبيه عليه هناك. والأمر الآخر أنه يبعد على كلِّ هؤلاء الحفاظ أن لا يتنبهوا لهذا الأمر، والله تعالى أعلم بالصواب.والحديث أخرجه أبو العبّاس السراج في "حديثه" (431)، والطبراني في "الأوسط" (2960) و (7818)، وفي "الصغير" (235)، والبيهقي 1/ 335 من طرق عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وقع عند بعضهم: عن جابر عن فاطمة بنت قيس، وعند بعضهم الآخر: عن جابر: أنَّ فاطمة سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهذا من اضطراب جعفر الضبعي، والله أعلم. وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلَّا جعفر بن سليمان. وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يُعرف هذا الحديث لابن جريج ولا لأبي الزبير من وجهٍ غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختلف عليه فيه.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 148 من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، والدارقطني في "سننه" (848) - ومن طريقه البيهقي 1/ 355 - من طريق قَطَن بن نُسير الغبري، كلاهما عن جعفر بن سليمان به. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر بن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة، فلعل جعفرًا أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عن أبي الزبير عن جابر. وقال البيهقي: وهكذا رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: إنَّ فاطمة بنت قيس سألت، ولا يعرف إلَّا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم.وانظر ما بعده.قال الحافظ في "فتح الباري" 2/ 105: وفي الحديث دليل على أنَّ المرأة إذا مَيَّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تَعتبِر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقَضَى قَدْره اغتسلت عنه ثم صار حُكْم دم الاستحاضة حُكْم الحَدَث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مُؤداة أو مَقْضيَّة، لظاهر قوله: "ثمَّ توضَّئي لكلِّ صلاة"، وبهذا قال الجمهور.وعند الحنفيَّة: أنَّ الوضوء مُتعلِّق بوقت الصلاة فلها أن تُصلِّي به الفريضة الحاضرة وما شاءَت من الفوائت ما لم يَخرُج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: "وتوضَّئي لكلٍّ صلاة" أي: لوَقْت كل صلاة، ففيه مَجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل.وعند المالكيَّة: يُستَحب لها الوضوء لكلِّ صلاة، ولا يجبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخر.وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكلِّ فرض فهو أحوَط.
ফাতিমা বিনত কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইস্তিহাযাগ্রস্ত (অনিয়মিত রক্তস্রাবযুক্ত) মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, “সে তার স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো বিরত থাকবে, অতঃপর যখন তার পবিত্রতা আসবে, তখন সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।” আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ফাতিমা বিনত কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর উম্মু সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস হলো:
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7057)