2339 - أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدبّاس بمكة، حدثنا محمد بن علي بن زيد [1] الصائغ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي يحدث عن عُمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينهما، فمن كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصرِفها بذَهَبٍ، ومن كانت له حاجةٌ بذَهَبٍ فليَصرفِها بِوَرِقٍ، والصَّرْفُ هاءَ وهاءَ" [2]. هذا حديث غريب صحيح، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في (ز) و (ص) و (ع) إلى: يزيد، والتصويب من (ب). وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 13/ 428. بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.



[2] إسناده ضعيف لجهالة محمد بن العباس الشافعي، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فمرة يرويه عن عمر بن محمد بن زيد، كما وقع هنا، ومرة يرويه عن عمر بن محمد لم يقيده بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.
আলী ইবনে আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিনারের বিনিময়ে এবং দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দিরহামের বিনিময়ে, উভয়ের মধ্যে কোনো কম-বেশি করা যাবে না। সুতরাং, যার রৌপ্য (ওয়ারাক) দরকার, সে যেন তা স্বর্ণের বিনিময়ে বিনিময় করে নেয়, আর যার স্বর্ণ দরকার, সে যেন তা রৌপ্যের বিনিময়ে বিনিময় করে নেয়। তবে বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2339)