2338 - أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا علي بن العباس الكوفي، حدثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم، قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزَّعْفَراني، قال: سمعتُ أبا المُتوكِّل الناجيَّ يحدِّث عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآخِذُ والمُعطي سواءٌ في الربا" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه!تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله الزعفراني - ويقال: أبو عبد الله - لكنه متابع.وأخرجه أحمد 18/ (11466) و (11635)، ومسلم (1587) (82)، والنسائي (6113) من طريق سليمان بن علي الربعي، وأحمد (11928)، ومسلم (1587) (82) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، كلاهما عن أبي المتوكل، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সুদের (পাপের) ক্ষেত্রে গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই সমান।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2338)